.................................................................................................
______________________________________________________
ناحية حكم العقل بأنّ العالم بالعلم الوجداني لا يتعبّد بالوفاق أو الخلاف ، بخلاف اعتبار الأصل العملي ، فإنّ شمول دليل اعتباره لمورد الأمارة يحتاج إلى المقيّد والمخصّص لدليل اعتبار الأمارة فلا تغفل.
ثمّ إنّه لا تنحصر الحكومة على ما إذا كان أحد الخطابين ناظرا إلى كميّة المراد من مدلول الخطاب الآخر ، بل إذا تكفّل أحد الخطابين لبيان أصل المراد أو نفيه من الخطاب الآخر يكون الأوّل حاكما على الخطاب الثاني ، كما إذا ورد في خطاب : «أن الثوب لا يجنب» (١) كناية عن طهارة المني وعدم لزوم غسله عن الثوب ، وورد في خطاب آخر «أنّي قلته اتّقاء الشر» يكون هذا الخطاب الثاني حاكما على الأوّل ، ونظير ما ورد من قوله عليهالسلام في نجاسة الخمر : «خذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام» (٢) بعد السؤال من الإمام عليهالسلام أنّه روى زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه لا يصلى في ثوب أصابه الخمر قبل أن يغسل ، وروى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّه لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه الخمر.
في أقسام الحكومة
وقد يقال (٣) : إن الحكومة على قسمين :
الأول : أن يكون أحد الدليلين بمدلوله الاستعمالي شارحا للمراد من الآخر سواء كان الدليل الشارح مصدّرا بكلمة التفسير من نحو (أي) أو (يعني) أم لم يكن ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ : ١٨٢ ، الباب ٥ من أبواب الجنابة ، الحديث الأول.
(٢) وسائل الشيعة ٣ : ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢.
(٣) مصباح الاصول ٣ : ٣٤٨.