والكلام من الجهة الاولى يقع من جهتين ، لأنّ اعتبار العلم الإجماليّ له مرتبتان :
الاولى : حرمة المخالفة القطعيّة.
والثانية : وجوب الموافقة القطعيّة ، والمتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشكّ في المكلّف به ، فالمقصود في المقام الأوّل التكلّم في المرتبة الاولى ، ولنقدّم الكلام في :
المقام الثاني : وهو كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال.
فنقول : مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجماليّ بإتيان المكلّف به ،
____________________________________
ثم بعد هذه الامور يقع الكلام في أصل البحث (والكلام من الجهة الاولى يقع من جهتين) يعني : الكلام من جهة اثبات التكليف بالعلم الاجمالي يقع من جهتين ، لأنّ اعتباره من هذه الجهة (له مرتبتان) مرتبة خفيفة ، ومرتبة شديدة ، والمراد من الاولى : هي حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية ، والمراد من الثانية ـ أي : المرتبة الشديدة ـ : هي وجوب الموافقة القطعية.
ثم يقول المصنّف رحمهالله : (والمتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية) يعني : المرتبة الشديدة (هي مسألة البراءة والاشتغال) والاصوليون يقولون بالبراءة ، والأخباريون يقولون بالاشتغال والاحتياط.
(فالمقصود في المقام الأول التكلّم في المرتبة الاولى) يعني : المرتبة الخفيفة ، يعني : حرمة المخالفة القطعية (ولنقدّم الكلام في المقام الثاني) يعني : مقام إسقاط التكليف به ، وهو كفاية الاحتياط في تحقّق امتثال التكليف المعلوم إجمالا.
وقدّم المقام الثاني على المقام الأول مع أن مقتضى الترتيب الطبيعي هو تقديم البحث عن المقام الأول لأجل اختصار المقام الثاني هذا أولا ، وثانيا : إذا ثبت اعتبار العلم الإجمالي في إسقاط التكليف به يثبت اعتباره في المقام الأول بطريق أولى لأن الإسقاط أصعب من الإثبات ، كما سيأتي من اعتبار قصد القربة وقصد الوجه المنافي للامتثال الإجمالي.
(فنقول : مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي بإتيان المكلّف به).
ويتضح ما هو محل الكلام من كفاية الامتثال الإجمالي المسمّى بالاحتياط بعد بيان امور :