الوجه. ولإبطال هذه الشبهة وإثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر.
وأمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظن بتعيين المكلّف به أو عدم الجواز ، وجهان :
من أنّ العمل بالظن المطلق لم يثبت إلّا جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ، أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل.
ومن أنّ الظاهر أنّ تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكمية مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعيّ ولو كان هو الظنّ المطلق خلاف السيرة المستمرة بين العلماء ، مع أنّ جواز
____________________________________
يتعجّب المصنّف رحمهالله من المحقّق القمي رحمهالله ، حيث إنّه يقول بالانسداد ، ولازم القول بالانسداد هو صحة العمل بالاحتياط ، فكيف يذهب إلى وجوب العمل بالظن تقليدا أو اجتهادا؟ إذ لازم هذا القول بطلان العمل بالاحتياط ، وعدم جوازه ينافي القول بالانسداد ، لأنّ لازمه جواز الاحتياط ، فمنشأ التعجب هو التنافي (ولعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه) وتقدّم منّا أنّه ليس لاعتباره دليل أصلا.
(وأمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظن بتعيين المكلّف به أو عدم الجواز ، وجهان :).
قوله : (من أنّ العمل) بيان لتقديم الامتثال الإجمالي ، وجواز الاحتياط وذلك لأنّ ما ثبت بالانسداد ليس إلّا جواز العمل بالظن المطلق لا وجوب العمل به حتى يجب تقديمه على الاحتياط ، وكذلك المنفي بمقدّمات الانسداد هو وجوب الاحتياط للزوم العسر والحرج لا جواز الاحتياط.
فالحاصل أنّ العمل بالاحتياط كالعمل بالظن جائز ، فيجوز تقديم الاحتياط ، والامتثال الإجمالي على الظن المطلق.
قوله : (ومن أنّ الظاهر) بيان لتقديم العمل بالظن المطلق على الاحتياط ، وذلك لأنّ تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكمية مخالف للسيرة ، وإنّما قيّد الشبهة بالحكمية تنبيها على عدم جريان الانسداد في الشبهات الموضوعية لأنّ باب العلم فيها منفتح غالبا لأجل وجود الأمارات الشرعية مثل اليد والسوق وقاعدة الطهارة والبيّنة.
قوله : (خلاف السيرة) خبر(أنّ) في قوله : (إنّ تكرار العبادة).