وأمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص فالظاهر أن تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار مبني على اعتبار قصد الوجه ، وحيث قد رجّحنا في مقامه عدم اعتبار نيّة الوجه فالاقوى جواز ترك تحصيل الظن والأخذ بالاحتياط ، ومن هنا يترجّح القول بصحة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد ، الّا أنه خلاف الاحتياط من جهة وجود القول بالمنع من جماعة.
وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر ـ أيضا ـ جواز التكرار ، بل أولويته على الأخذ بالظنّ الخاص ، لما تقدم من أنّ تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظنيّ به ولو كان تفصيلا.
وأدلة الظنون الخاصّة إنّما دلت على كفايتها عن الواقع ، لا تعيّن العمل بها في مقام
____________________________________
حاصل ما أفاده المصنف رحمهالله أنّ القائل بجواز العمل بالظن المطلق أثبت حجّيته بمقدّمات الانسداد ، والمستفاد منها عدم وجوب الاحتياط لا عدم جوازه ، فكيف يجب تقديم الظن المطلق على الاحتياط؟ نعم ، الاحتياط يجوز وهو خلاف الاحتياط.
(وأمّا لو كان الظن ممّا ثبت اعتباره بالخصوص).
وحاصل ما أفاده المصنف رحمهالله أنّ تقديم الظن الخاص على الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار مبني على اعتبار قصد الوجه.
وحيث رجّح المصنف رحمهالله عدم اعتبار قصد الوجه ، فالأقوى عنده جواز ترك تحصيل الظن ، والأخذ بالاحتياط ، ويتفرّع على جواز الاحتياط صحّة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد ، إلّا أنّ الاحتياط يكون على خلاف العمل بالاحتياط لوجود القول بالمنع من الاحتياط.
(وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر ـ أيضا ـ جواز التكرار ، بل أولويته على الأخذ بالظن الخاص).
وجه الأولوية أنّ الاحتياط موجب للعلم بإتيان الواقع بخلاف العمل بالظن ، حيث لا يوجب العلم بإتيان الواقع لاحتمال كونه مخالفا له.
قوله : (وأدلة الظنون الخاصة ... إلى آخره) دفع لما يمكن أن يقال : من أنّ أدلة الظنون الخاصة إنّما دلت على حجّيتها وتعيين العمل على طبقها ، فمع وجودها لا مجال للعمل