ولا بدّ قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين :
أحدهما : أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم أن اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقيّة ، وقد يكون من باب الموضوعيّة بجعل الشارع.
والكلام هنا في الأول ، إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني تابع لدلالة ما دلّ على جعله موضوعا ، فإن دلّ على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع ، كما لو فرضنا أنّ الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلّا عمّا علم تفصيلا نجاسته ، فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة.
الثاني : أنه إذا تولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد ، وجب اتّباعه وحرم مخالفته ، لما تقدّم من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص. فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث أو بواحد مردّد بين الحدث والاستدبار ، أو بين ترك ركن وفعل مبطل ، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم ، إلى غير ذلك.
وبالجملة ، فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي وبين غيره من العلوم التفصيلية.
____________________________________
وبالجملة ، فالشك في المكلّف ؛ إمّا يرجع إلى الشك في المكلّف به أو في التكليف.
(ولا بدّ قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين :)
يعني : يتّضح حكم الأقسام المذكورة للعلم الإجمالي بعد بيان أمرين :
(أحدهما : أنك قد عرفت) في بحث القطع أنه ينقسم إلى الطريقي والموضوعي ، والبحث في المقام يقع في اعتبار العلم الإجمالي من جهة كونه طريقا وكاشفا ، لا من جهة كونه موضوعا ، إذ اعتباره من حيث الموضوعية أو عدم اعتباره كذلك تابع لدليل الحكم ، كما تقدّم تفصيله في الفرق بين القطع الطريقي والموضوعي.
(الثاني :) في العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي ، فإذا تولّد العلم التفصيلي بحكم من الأحكام الشرعية من العلم الإجمالي فهل وجب اتباعه حتى يكون حجّة أم لا حتى لا يكون حجّة؟ ويتضح من هذين الأمرين أن العلم التفصيلي المتولّد من العلم الإجمالي حجّة ، وذلك لما تقدم في الفرق بين القطع الطريقي والموضوعي من اعتبار