مالكه الواقعي إليه.
ومنها : ما لو أقرّ بعين لشخص ثم أقرّ بها لآخر ، فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأول ، فإنه قد يؤدّي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد وبيعهما بثمن واحد ، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه ، لكون بعض مثمنه مال المقرّ في الواقع.
____________________________________
آخره).
وتوضيح ما حكموا به : أنه لو أودع شخصان دراهم عند أمين ، وكان لأحدهما درهم وللآخر درهمان ، فسرق من المجموع درهم واحد وبقي درهمان ، فيجب على الودعي بمقتضى حكمهم أن يدفع لصاحب الدرهمين درهما ونصف الدرهم ولصاحب الدرهم الواحد نصف الدرهم ، وذلك لأن أحد الدرهمين يكون لصاحب الدرهمين بلا شك والآخر يحتمل أن يكون له ويحتمل أن يكون لصاحب الدرهم الواحد فينصّف بينهما ، جمعا بين الحقّين.
وقد يؤدّي هذا الحكم إلى مخالفة العلم التفصيلي ، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث ، فإنّه يعلم تفصيلا بعدم انتقال تمام الدرهم من مالكه الواقعي ، ومع ذلك يجوز له الاشتراء فجواز الاشتراء يكشف عن عدم اعتبار هذا العلم المتولّد من العلم الإجمالي.
(ومنها : ما لو أقرّ بعين لشخص ثم أقرّ بها لآخر ... إلى آخره).
فإنّ المقرّ يغرم للثاني قيمة العين بعد دفع نفس العين للأول ، وهذا الحكم مبني على نفوذ الإقرار بعد الإقرار ، والّا لا يجب دفع القيمة.
والحاصل أنه لو أقرّ شخص بالعين لزيد أوّلا ثم أقرّ بها لعمرو ، فيجب عليه أنّ يدفع العين لزيد بمقتضى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ. ثم يدفع قيمتها لعمرو بعنوان الغرامة لأنّه قد أتلف العين بإقراره الأول.
ثم قد يؤدّي هذا الحكم إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد كما إذا اشترى ثالث العين من زيد والقيمة من عمرو ، ثم يبيعهما بثمن واحد ، فيعلم تفصيلا بعدم انتقال تمام الثمن اليه لكون بعض مثمنه وهو العين أو القيمة مال للمقرّ في الواقع ، ومع ذلك يجوز له بيعهما فيعلم منه عدم اعتبار العلم التفصيلي المتولّد من العلم الإجمالي.