وعليك بالتأمّل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الامور المذكورة ، فإنّ اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته ممّا لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه.
إذا عرفت هذا فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي ، فنقول :
مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصوّر على وجهين.
____________________________________
(وعليك بالتأمّل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الامور المذكورة) وإلّا يلزم عدم اعتبار العلم التفصيلي مع أن (اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته ممّا لا يقبل التخصيص بإجماع ونحوه).
وذلك لأن حجّية العلم والقطع كطريقيّته ذاتية ، فيكون حجّة مطلقا بحكم من العقل ، فلا يمكن أن يقال : إن القطع الطريقي حجّة الّا في المسألة الفلانية. هذا تمام الكلام في الأجوبة عن الموارد المذكورة.
فنقول : (مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصوّر على وجهين ... إلى آخره).
يعني : المخالفة الالتزامية ، والمخالفة العملية ، وقبل البحث في القسم الأول لا بدّ من تحرير محل النزاع فنقول : إن المخالفة يمكن أن تكون من حيث الالتزام فقط ، ويمكن أن تكون من حيث العمل فقط ، أو تكون من حيث الالتزام والعمل معا ، ومن هنا يظهر أن النسبة بين المخالفة الالتزامية العملية هي عموم من وجه ، ومادة الاجتماع هي ما إذا ارتكب جميع أطراف الشبهة المحصورة التحريمية مع الالتزام بالإباحة ، والافتراق من جانب المخالفة العملية هو ارتكاب جميع الأطراف مع الالتزام بالحرمة ، والافتراق من جانب المخالفة الالتزامية هو الالتزام بإباحة ما تردّد أمره بين الوجوب والحرمة في زمان لا يسع أكثر من الفعل الموافق لاحتمال الوجوب أو الترك الموافق لاحتمال الحرمة.
ومحل النزاع في المخالفة الالتزامية هو مادة الافتراق من جانب المخالفة الالتزامية وهي لا تتحقّق الّا فيما إذا كان كل من الوجوب والحرمة توصّليا ، أو أحدهما لا على التعيين تعبّديا ، وأمّا إذا كانا تعبّديين أو كان أحدهما المعيّن تعبّديا لزمت المخالفة العملية أيضا ، فيما إذا أتى بهما أو بما هو تعبّدي من دون قصد القربة.
نعم ، فيما إذا كان أحدهما المعيّن تعبّديا والآخر توصّليا فاختار المكلّف جانب التوصّلي فأتى به من دون قصد القربة إن كان واجبا أو تركه كذلك إن كان حراما ، لا تلزم