فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية القطعية ولو تدريجا مع عدم التعبّد بدليل ظاهري ، فتأمّل جدا.
هذا كلّه فى المخالفة القطعية للحكم المعلوم اجمالا من حيث الالتزام ، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الاصول ذلك.
وأمّا المخالفة العملية ، فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها ، سواء كانت فى الشبهة الموضوعية ، كارتكاب الإنائين المشتبهين المخالف لقول الشارع : اجتنب عن
____________________________________
الإباحة.
فتقريب هذا الوجه هو أن الحكم بالتخيير في المقام يستفاد ممّا دلّ عليه في باب تعارض الخبرين اللذين يعلم بكذب أحدهما مع احتمال كذبهما معا ، فإذا ثبت التخيير هناك مع احتمال كذبهما ثبت في المقام بطريق أولى للقطع بكون أحدهما مطابقا للواقع.
ثم المراد بالتخيير في المقام هو التخيير الابتدائي لأنّ التخيير الاستمراري يؤدّي إلى المخالفة العملية التدريجية كالإباحة ، فلا معنى لترجيحه عليها.
(فتأمّل) لعلّه اشارة إلى عدم استفادة التخيير ممّا دلّ عليه في باب التعارض ، وذلك للفرق بين المقامين ، لأنّ التخيير في باب تعارض الخبرين يكون بين الحجّتين ، وهذا بخلاف المقام حيث يكون التخيير فيه بين الحكمين ، فيكون المقام خارجا عن باب التعارض ، فلا يدلّ ما دلّ على التخيير في باب التعارض عليه في المقام أصلا ، فضلا عن دلالته بالأولوية.
(وأمّا المخالفة العملية ، فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها ... إلى آخره).
ثم المخالفة العملية لها أقسام لأن المخالفة تارة تكون لخطاب معين معلوم تفصيلا ، والاشتباه وقع في متعلّقه كما في كلام المصنّف رحمهالله ، واخرى تكون لخطاب مردّد بين الخطابين.
ثم الخطابان تارة يكونان من نوع واحد ككونهما تحريميين أو وجوبيين ، واخرى يكونان من نوعين كالوجوب والحرمة ، وعلى جميع الأقسام تارة تكون الشبهة حكمية واخرى موضوعية.
ثم يقول المصنّف بعدم جواز مخالفة الخطاب التفصيلي حيث قال : (فإن كانت لخطاب