دروس في الرسائل [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في الرسائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دروس في الرسائل [ ج ١ ]

ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين ، فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة ، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإنائين ، والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإنائين.

وإن قلنا : إنّه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه ، صحّ الاقتداء في صلاة ، فضلا عن صلاتين ، لأنّهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء.

____________________________________

فمقتضى أصل البراءة يجوّز له الدخول فصحّ للغير استيجاره.

(ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين).

اقتداء الغير بهما في صلاة واحدة ، كما إذا اقتدى بأحدهما فحدث له حادث في أثناء الصلاة ، فاقتدى بالآخر ، والاقتداء بالصلاتين واضح لا يحتاج إلى البيان.

(فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة).

يعني : بطلان الصلاة مبني على أمرين :

الأول : أن تكون الجنابة مانعا واقعيا لا علميا. بمعنى أن وجود الجنابة يمنع من الصلاة وإن لم يعلم المكلّف به.

والثاني : بأن لا يكون الحكم الظاهري في حقّ أحد نافذا في حقّ الآخر.

وبعد هذين الأمرين يعلم المكلّف تفصيلا ببطلانها لوقوعها في حال الجنابة ، فيكون من قبيل شرب المائع الذي يعلم بحرمته تفصيلا ؛ إمّا لكونه خمرا أو غصبا.

(والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإنائين).

يعني : يعلم المكلّف ببطلان إحداهما لوقوعهما حال الجنابة ، فيكون من قبيل ارتكاب الإناءين لعلمه بحرمة أحدهما.

(والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإنائين).

يعني : يكون كارتكاب أحد الإنائين ، فيشك في صحتها فيحكم بالاشتغال ، والإتيان بها ثانيا.

(وإن قلنا : إنّه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه ، صحّ