والاقوى هو الأول ، لأن الحدث مانع واقعي لا علمي.
نعم ، لا إشكال في استيجارهما لكنس المسجد ، فضلا عن استيجار أحدهما ، لأن صحّة الاستيجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية ، والمفروض إباحته لهما ، وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميّزا بين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي ، وبين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث إنّه مانع ظاهري للشخص المتّصف به.
وأما الكلام في الخنثى :
____________________________________
الاقتداء).
يعني : لو قلنا بأن الحكم الظاهري في حقّ كلّ أحد نافذ في حقّ الآخر ، بمعنى أن الجنابة مانع علمي لا واقعي صحّ الاقتداء بهما في صلاة واحدة ، فضلا عن صلاتين.
(والأقوى هو الأول) أي : عدم جواز الاقتداء لأن الحدث مانع واقعي لا علمي (نعم ، لا إشكال في استيجارهما لكنس المسجد ، فضلا عن استيجار أحدهما) لأن الحدث في باب الاستيجار مانع علمي ، فيجوز استيجارهما معا لعدم علمهما بالحدث الأكبر ، بل كلّ منهما شاكّ في جنابته فتجري أصالة عدم الحدث.
ثم يقول المصنّف رحمهالله : (وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميّزا بين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي) كمسألة الاقتداء(وبين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث إنه مانع ظاهري) وعلمي كما في مسألة الاستيجار.
فالمتحصّل من الجميع هو جواز استيجار أحدهما الآخر لإدخاله في المسجد ، أو استيجار ثالث لهما لكنس المسجد ، لأن المانع في هذه الموارد هو الحدث المعلوم تفصيلا ، وعدم جواز اقتداء أحدهما بالآخر ، وكذا عدم اقتداء ثالث بهما لأن المانع في هذه الموارد هو الحدث الواقعي لا العلمي.
(وأمّا الكلام في الخنثى ... إلى آخره) وقبل الخوض في البحث لا بدّ من تحرير محل النزاع ، ويتضح ذلك بعد بيان أمرين :
الأمر الأول : أن الخنثى التي تكون واجدة لآلتي الذكورية والانوثية تكون على قسمين : إحداهما مشكلة ، وثانيتهما غير مشكلة. ثم الثانية ، وهي التي يمكن تمييزها بسبب خروج البول من أحد المخرجين ، أو سبقه عنه ، أو تأخّر انقطاع البول من أحدهما ، أو بعدّ