واخرى : بالحلّ بأنه إن اريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلّم لزومه وإن اريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلّم امتناعه.
والأولى أن يقال : إنّه إن أراد امتناع التعبّد بالخبر في المسألة التي انسد فيها باب
____________________________________
الإشكال في المقام.
(واخرى : بالحلّ بأنه إن اريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلّم لزومه).
وهذا الجواب الحلّي وهو أنّ الحكم ينقسم إلى قسمين : هما الحكم الظاهري والحكم الواقعي ، كما يأتي بيانه في كلام المصنّف رحمهالله.
فإن كان مراد ابن قبة من تحريم الحلال وتحريم ما هو الحلال في الظاهر أو بالعكس ، فلا نسلّم لزومه لأن الحلال الظاهري يأتي من قبل قيام الظن على حلّية شيء ، فلم يكن مع قطع النظر عن قيامه.
والمفروض أنه لم يدل على حلّيته ظاهرا حتى يلزم مع قيام الظن على تحريمه محذور اجتماع الضدين.
(وإن اريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلّم امتناعه).
يعني : لو أراد من تحريم الحلال تحريم ما هو الحلال في الواقع ظاهرا ، يعني : يحكم بحرمة شيء ظاهرا بمقتضى قيام الظن مع أنه يكون حلالا في الواقع ، فنسلّم تحريم الحلال ، ولكن لا نسلّم امتناع تحريم الحلال كذلك ، إذ لا مانع من أن يكون الشيء في الواقع حلالا وفي الظاهر حراما أو بالعكس ، إذ ملاك امتناع اجتماع الضدين هو وحدة الموضوع والزمان ، وهذا الملاك غير موجود في المقام لأنّ موضوع الحكم الواقعي هو المطلق ، وموضوع الحكم الظاهري هو المقيّد بالجهل بالحكم الواقعي ، وتغاير الشيء المطلق والشيء المقيد بديهي ، فلا يلزم اجتماع الضدين لتعدّد الموضوع.
ثم لمّا كان هذا الجواب غير خال عن الإشكال لأنّ تحريم الحلال يتصوّر على وجوه كما يأتي تفصيله ، ويكون بعضها قبيحا عدل المصنّف رحمهالله عن هذا الجواب حيث قال : (والأولى أن يقال : إنه إن أراد امتناع التعبّد بالخبر).
يعني : فالأولى هو التفصيل بين صورة الانسداد وبين صورة انفتاح باب العلم. ثم على الثاني بين كون الظن مشتملا على مصلحة ، وبين عدم كونه كذلك. ثم بين كونه مساويا