وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء ، قال قدسسره : «من فروع مسألة التصويب والتخطئة لزوم الإعادة للصلاة بظنّ القبلة وعدمه» وإن كان في تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر.
فعلم من ذلك أنّ ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك به مفسدة ترك الواجب ومعه يسقط عن الوجوب ممنوع ، لأنّ فعل الجمعة قد لا يستلزم إلّا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته ، فالعمل على الأمارة معناه الإذن في الدخول فيها على قصد الوجوب والدخول في التطوع بعد فعلها.
____________________________________
لأنّه مفوّت للواقع.
وسيأتي جواب هذا الإشكال في كلام المصنّف رحمهالله فانتظر.
ثم يقول المصنّف رحمهالله : (وظاهر شيخنا) وهو الشهيد الثاني رحمهالله (في تمهيد القواعد) هو (استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء) فلا يجب الالتزام بتدارك المصلحة الواقعية بالمصلحة السلوكية.
(وإن كان في تمثيله لذلك) أي : لفروع مسألة التصويب (بالموضوعات محلّ نظر) إذ اختلاف المصوّبة والمخطّئة إنّما هو في الأحكام لا في الموضوعات كاشتباه القبلة لأنّهم متفقون على التخطئة في الموضوعات لأنّها امور تكوينية لا تتغير بقيام الأمارة عمّا هي عليه أصلا.
وهذا بخلاف الأحكام ، فإنّها تكون من الامور الاعتبارية ، ومن البديهي أنّ الأمر الاعتباري تابع لاعتبار المعتبر شارعا كان أو غيره ، فيمكن تغيّرها بسبب قيام الأمارة فيمكن تغيير وجوب الظهر بوجوب الجمعة لمن قام عنده الأمارة على وجوبها ، ولا يمكن تغيير الكعبة بقيام الأمارة على كونها في جهة معينة مثلا ، فاختلاف الظن لا يوجب اختلاف الكعبة بالضرورة.
(فعلم من ذلك أنّ ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة ... إلى آخره).
هذا القول من المصنّف رحمهالله بيان لنتيجة الفرق بين الوجه الثالث والوجه الثاني ، ولمنع رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني.