وبعبارة اخرى : إذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه ، فإن لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة ، وإن حرم فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادين ، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعي».
____________________________________
عن أحد أمرين : البقاء أو الانتفاء ، فعلى الأول يلزم ثبوت الحكم من دون ملاك وصفة تقتضيه لأنّ مصلحته قد زالت بتداركها ثم الحكم من دون مصلحة باطل على مذهب العدلية ، فلا بدّ من الالتزام بالأمر الثاني ، وهو انتفاء الحكم الواقعي فيلزم التصويب.
(وبعبارة اخرى :) إذا قامت أمارة على تحريم ما هو الواجب في الواقع فلا يخلو ما دلت الأمارة على حرمته عن أحد أمرين : إمّا أن يكون حراما ، أو لا يكون كذلك ، فعلى الثاني لم يجب العمل بالأمارة ، وهو خلاف المفروض لأنّ الفرض وجوب العمل بها ، وعلى الأول ـ أيضا ـ لا يخلو عن أحد أمرين :
١ ـ بقاء الحكم الواقعي.
٢ ـ انتفاؤه.
فعلى الأول يلزم اجتماع الحكمين المتضادين وهو باطل ، كما يلزم ـ أيضا ـ الحكم بلا مصلحة وملاك لأنّ مصلحته متداركة بالمصلحة السلوكية.
وعلى الثاني يلزم التصويب فيلزم من التعبّد بالأمارات أحد المحاذير التالية على سبيل منع الخلو :
الأول : تفويت المصلحة الواقعية ، وهذا المحذور يلزم فيما إذا لم يكن ما دلّت الأمارة على تحريمه حراما ، فيكون العمل بالأمارة موجبا لفوت الواقع من دون تداركه لأنّ العمل بالأمارة ـ حينئذ ـ لم يجب حتى يكون فيه مصلحة يتدارك بها الواقع ، فيلزم تفويت المصلحة الواقعية.
والثاني : اجتماع الحكمين المتضادّين كما تقدّم.
والثالث : الحكم بلا مصلحة.
والرابع : التصويب.
وما ذكرناه يكون خاليا عن الإشكال ، وما ذكره المصطفى الاعتمادي من فرضه الحكم الظاهري مع مصلحة سلوكية تارة ، وبدونها اخرى لا يخلو من إشكال ، لأنّ المفروض عند