ومن السنّة قوله صلىاللهعليهوآله ، في عداد القضاة من أهل النار : (ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم) (١).
ومن الإجماع : ما ادّعاه الفريد البهبهاني ، في بعض رسائله ، من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء.
____________________________________
والجواب : أنّ الحكم الوضعي يكون منتزعا عن الحكم التكليفي على قول المصنّف رحمهالله ، فلا بدّ أولا من إثبات حكم تكليفي حتى ينتزع منه حكم وضعي فينتزع من حرمة العمل بالظن عدم حجّيته كما ينتزع من وجوب العمل بدليل حجّيته.
(ومن السنّة قوله صلىاللهعليهوآله).
أي : قول الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآله في تقسيم القضاة ، حيث ورد في الرواية : (القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة :
[١ ـ] رجل قضى بجور وهو يعلم به ، فهو في النار.
[٢ ـ] ورجل قضى بجور وهو لا يعلم ، فهو في النار.
[٣ ـ] ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم ، فهو في النار.
[٤ ـ] ورجل قضى بالحق وهو يعلم ، فهو في الجنة).
وما يناسب الاستدلال به هو قضاوة الرجل الثالث حيث حكم بالحقّ ، ولكن كان حكمه من دون علم بأنه حقّ ، فيكون حكمه كذلك تشريعا محرما فلا يرد عليه ما قيل من أنّ الحديث لا يدل على حرمة العمل بغير العلم من حيث التشريع ، بل الظاهر منه هو حرمة العمل بغير علم ذاتا.
ففي المقام انّ من يحكم بحجّية الظن من دون دليل على اعتباره يكون من أهل النار ، وإن كان حكمه حقا ، بأن كان الظن في الواقع حجّة ، لأنّه حكم به من دون علم ، والحكم كذلك تشريع محرّم.
(ومن الإجماع : ما ادّعاه الفريد البهبهاني).
حيث قال : يكون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء ، وليس مراد
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٢٢ ، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ، ب ٤ ، ح ٦.