الوجوب لا على أنّه حكم الله المعيّن جائز ، لكن في تسمية هذا عملا بالظنّ مسامحة ، وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط.
وبالجملة : فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرّم إذا وقع على وجه التعبّد به والتديّن ، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله أم لا ، وإذا وقع على غير وجه التعبّد به فهو محرّم إذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول والأدلة المعلوم وجوب العمل بها.
____________________________________
لا حسنا ، ثم العمل بالاحتياط يكون حسنا ما لم يثبت على خلافه دليل يجب الأخذ به ، وإلّا فيكون الاحتياط حراما كما لو قام الظن على وجوب شيء ، وكان مقتضى الاستصحاب حرمته ، فيكون العمل بالظن احتياطا حراما من حيث إنّه مستلزم لطرح ما هو حجّة شرعا.
والقسم الثالث : أن يعمل به لا لإدراك الواقع ، ولا على وجه التعبّد والتديّن به ، بل اشتهاء ، فإن كان العمل به كذلك مستلزما لطرح أصل أو دليل كان حراما لأجل كونه مستلزما لطرح ما هو حجّة عند الشارع ، وإن لم يكن كذلك يكون العمل به جائزا لعدم لزوم شيء من التشريع وطرح ما هو الحجّة.
(لكن في تسمية هذا عملا بالظنّ مسامحة) لأنّ العمل بالظن حقيقة معناه الالتزام بأنّ مؤدّاه يكون من الشارع ، وأمّا مجرّد تطبيق العمل به احتياطا أو اشتهاء لا يسمّى عملا بالظن حقيقة ، بل يسمّى العمل به مجازا ومسامحة لمشابهته بالعمل به حقيقة.
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ العمل بالظن كما يظهر من كلام المصنّف على ثلاثة أقسام ، وهذه الأقسام مختلفة في الحكم.
أمّا الأول فهو محرّم مطلقا للتشريع.
وأما الثاني فيكون العمل به حسنا بشرطين :
الأول : عدم كونه معارضا للاحتياط الآخر.
والثاني : عدم كونه مخالفا لدليل أو أصل معتبر ، فبانتفاء الشرط الأول ينتفي حسن العمل بالاحتياط ، وبانتفاء الشرط الثاني ينتفي جوازه فيكون العمل به حراما.
وأمّا الثالث : فيجوز العمل به في حكم لا يعتبر فيه قصد القربة ما لم يلزم من العمل به طرح دليل معتبر أو أصل.