هذا كلّه مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ، ممّا يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن ، مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين ، وغيرها ، ممّا دل على الأمر بالتمسّك بالقرآن والعمل بما فيه ، وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه ، وردّ الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود ، والأخبار الدالّة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسّك بالكتاب.
مثل قوله عليهالسلام ، لمّا قال زرارة : من أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس؟ فقال عليهالسلام : (لمكان الباء) (١) ، فعرّفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.
____________________________________
وإنّما يكون الممنوع هو العمل بظواهر القرآن قبل الفحص لا بعد الفحص ، وبالجملة : عدم جواز العمل بظواهر الآيات بعد الفحص كما هو محل الكلام لا دليل عليه.
ثم أشار إلى الجواب الثالث بقوله : (هذا كلّه مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ، ممّا يدل على جواز التمسّك بظاهر القرآن).
ونستكشف من الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظاهر القرآن أنّه صدر للإفهام ، فيكون حجّة مستقلا من دون الحاجة إلى تعيين ما هو الظاهر منه بالأخبار الواردة عن أهل العصمة عليهمالسلام.
منها : حديث الثقلين المشهور بين الفريقين ؛ فإنّ هذا الحديث ممّا يدل على الأمر بالتمسّك بالقرآن والعمل بما فيه ، فإذا لم يكن حجّة لم يكن معنى لأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بالتمسّك به.
ومنها : ما دلّ على عرض الأخبار المتعارضة ، بل مطلق الأخبار على القرآن ، ثم الأخذ بما وافقه وردّ ما خالفه ، فالمستفاد من هذه الأخبار حجّية ظواهر القرآن والّا لا معنى لعرض الأخبار عليه ، بل عرضها عليه كعرضها على الجدار.
(والأخبار الدالّة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسّك بالكتاب).
ومن المعلوم حجّية كل واحد من قول المعصوم عليهالسلام وتقريره وفعله ، فهنا طائفة من الأخبار تدلّ على حجّية ظواهر القرآن بحسب قول المعصوم ، وطائفة منها تدلّ على حجّيتها بحسب تقريره أو فعله.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٦ / ١ ، الوسائل ١ : ٤١٣ ، أبواب الوضوء ، ب ٢٣ ، ح ١.