وقول الصادق عليهالسلام في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمّام : إنه فاسق ، وقال الله : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) الآية (١) (٢).
وقوله عليهالسلام لابنه إسماعيل : إن الله عزوجل يقول : (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ)(٣) فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم (٤).
____________________________________
ثم ما دلّ على جواز التمسّك بالقرآن قولا عدّة من الروايات يذكرها المصنّف رحمهالله واحدة بعد اخرى :
منها : مثل قول الإمام عليهالسلام جوابا عن سؤال زرارة حيث سأل منه عليهالسلام بقوله : من أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس؟ فقال الإمام عليهالسلام : (لمكان الباء) ولم يقل عليهالسلام : لأنّ الباء للتبعيض حتى يكون تفسيرا ، بل قال : (لمكان الباء) أي : برءوسكم.
فيكون هذا القول منه عليهالسلام بيانا لمورد استفادة الحكم بكفاية المسح على بعض الرأس من جهة أنّ الباء يكون مفادها هو التبعيض سواء كان بمعنى التبعيض كما قيل ، أو كان بمعنى الإلصاق ، وأمّا على الأول ، فيكون الحكم بكفاية المسح على بعض الرأس واضحا ، وأمّا على الثاني حيث يكون معنى الباء هو الارتباط والإلصاق بين اليد والرأس ، ثم كلمة (وَامْسَحُوا) تدلّ على وجوب إمرار اليد على الرأس ، فالمستفاد من مجموع الجملة ـ أي : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ)(٥) ـ هو وجوب الارتباط والإلصاق بين اليد والرأس على نحو الإمرار ليتحقّق المسح ، وهو يتحقق بإمرار اليد على بعض الرأس ، فلازم ذلك هو التبعيض وهو المطلوب ، فهذا البيان من الإمام يدلّ على حجّية ظاهر القرآن.
ومنها : قول الإمام الصادق عليهالسلام : (في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النّمام : إنه فاسق ، وقال الله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا). والمستفاد من هذا الخبر حجّية ظاهر القرآن لكلّ أحد ، وكان جواز التمسّك به معروفا عند المسلمين.
__________________
(١) الحجرات : ٦.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٠٩ ، أبواب أحكام العشرة ، ب ١٦٤ ، ح ١٠.
(٣) التوبة : ٦١.
(٤) الوسائل ١٩ : ٨٣ ، كتاب الوديعة ، ب ٦ ، ح ١.
(٥) المائدة : ٦.