وقوله عليهالسلام في رواية عبد الأعلى ، في حكم من عثر فوقع ظفره ، فجعل على إصبعه مرارة : (إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١) ثم قال : امسح عليه) (٢) فأحال عليهالسلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطّى بالمرارة إلى الكتاب ، موميا إلى أنّ هذا لا يحتاج إلى السؤال ، لوجوده في ظاهر القرآن.
____________________________________
العبد زوجا ، ثم قال عليهالسلام في مقام عدم تحقّق التحليل بالعقد الانقطاعي : (إنه تعالى قال : (فَإِنْ طَلَّقَها)) أي : فإن طلقها المحلّل (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) أي : الزوج المطلّق ثلاثا والزوجة المطلّقة أن يتزوّجا ، والطلاق إنّما هو في العقد الدائم دون المنقطع ، فالمستفاد من الآية عدم تحقّق التحليل بالعقد المنقطع.
والمحصّل من هذه الروايات حجّية ظواهر القرآن ، إذ لو لم تكن حجّة لم يكن وجه لبيان الإمام عليهالسلام مورد استفادة الأحكام من هذه الآيات للسائلين ، بل كان له بيان مجرد الحكم بعنوان الفتوى. هذا تمام الكلام فيما دل بحسب قول الإمام عليهالسلام على حجّية ظواهر القرآن.
وأمّا ما دلّ على حجّية القرآن بحسب تقرير الإمام عليهالسلام ، فهو ما نقل من أنّ الحسن بن الجهم قال في محضر الإمام الرضا عليهالسلام : بأنّ آية (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ)(٣) الآية ، وإن كانت تدل على جواز نكاح الكتابية الّا أنّها قد نسخت بقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)(٤).
ولم يردّ قوله الإمام ، فعدم ردّه وسكوته عليهالسلام يكون تقريرا لما تمسّك به ابن الجهم من دلالة الآية على جواز نكاح الكتابية ، وحكمه بنسخها بآية اخرى ، فالمستفاد من هذا التقرير هو حجّية ظاهر القرآن.
(وقوله عليهالسلام في رواية عبد الأعلى ، في حكم من عثر فوقع ظفره ، فجعل على إصبعه مرارة : إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ثم قال :
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) الوسائل ١ : ٤٦٤ ، أبواب الوضوء ، ب ٣٩ ، ح ٥.
(٣) سورة المائدة : ٥.
(٤) سورة البقرة : ٢٢١.