العبادات ـ أيضا ـ كثيرة ، مثل قوله : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ)(١) وآيات التيمّم والوضوء والغسل ، وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة الّا أنه ليس كل فرع ممّا يتمسّك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ ، فلاحظ وتتبّع.
الثاني : إنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدّى ، كما في قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) حيث قرئ بالتشديد ـ من التطهّر الظاهر في الاغتسال ـ وبالتخفيف ـ من الطهارة الظاهرة في النقاء عن الحيض ـ فلا يخلو : إمّا أن نقول بتواتر القراءات كلّها ، كما هو المشهور ، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة ، وإمّا أن لا نقول ،
____________________________________
المعنى والمفهوم.
قوله (وهذه العمومات) اشارة إلى الجواب عن الوجه الأول ، يعني : ليس كل فرع يحتاج فيه إلى التمسّك بالآية ممّا ورد فيه خبر سليم عن المعارض.
وحاصل الجميع أن البحث عن حجّية ظواهر القرآن لم يكن خاليا عن الفائدة والثمرة حتى يقال : إنه لغو وعبث لا يصدر عن عاقل ، بل فيه فوائد كثيرة.
(الثاني : إنّه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدّى) فلا بدّ من البحث عن جهات حتى يتضح ما هو محل النزاع والكلام منها ، فنذكرها إجمالا قبل بيانها تفصيلا :
الجهة الاولى هي : محل الكلام في كيفية اختلاف القراءات.
الجهة الثانية هي : البحث عن تواترها ، وعدم تواترها.
والجهة الثالثة هي : البحث بعد فرض عدم تواترها عن أن جواز القراءة على طبق كل قراءة هل يلازم جواز الاستدلال بها أم لا؟
والجهة الرابعة : يقع الكلام في حكم تعارض قراءتين.
وأمّا تفصيل الكلام في الجهات فنقول : إنّ محل النزاع في الجهة الاولى يكون فيما إذا كان الاختلاف في القراءة موجبا للاختلاف في المؤدّى ، وذلك لأن الاختلاف في القراءة يتصوّر على أقسام :
__________________
(١) التوبة : ٢٨.