مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه ، لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر غير المتعلّقة بالأحكام الشرعية العمليّة التي امرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب ، فافهم.
الرابع : قد يتوهّم : «إنّ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره ، لأنّ من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب».
____________________________________
يضر بالتمسك بها لأن أطراف العلم الإجمالي تكون غير محصورة ، ولا يجب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة.
والوجه الثالث : (مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه). يعني : لو سلّمنا بأن أطراف العلم الإجمالي تكون من قبيل الشبهة المحصورة لم يكن مضر بحجّية الظواهر ـ أيضا ـ لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره (من الظواهر غير المتعلّقة بالأحكام الشرعية).
فتجري أصالة عدم التحريف في الظواهر المتعلّقة بالأحكام الفرعية من دون معارض لأن سائر أطراف العلم الإجمالي كالظواهر غير المتعلّقة بالأحكام تكون خارجة عن محل الابتلاء ، فلا يجري فيها الأصل لأن العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة إنّما يكون منجّزا للتكليف موجبا للاحتياط إذا كان جميع أطرافه موردا للابتلاء.
قوله : (فافهم) لعلّه اشارة إلى أن القطع بوقوع التحريف في القرآن لا يضر بحجّية ظواهره لأن التحريف لو وقع لكان ناشئا عن الدّاعي ، والدّاعي إنّما هو بالنسبة إلى الآيات الراجعة إلى الخلافة ، فلو وقع لوقع في هذه الآيات.
وأمّا الآيات المتعلّقة بالأحكام ، فلا داعي لتحريفها أصلا لأن ثبوتها لا يضر برئاسة من يدّعيها.
(الرابع : قد يتوهّم : إن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره).
وقد نسب هذا التوهّم إلى المحقّق القمي رحمهالله ، ويتضح تقريب هذا التوهّم بعد ذكر مقدمة قصيرة ، وهي : إن استحالة اجتماع النقيضين بديهية ، وكل ما يكون مستلزما لاجتماع