التفصيل الثاني
وأمّا التفصيل الآخر ، فهو الذي يظهر من صاحب القوانين قدسسره ، في آخر مسألة حجّية الكتاب وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد ، وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام ، فالظواهر حجّة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص ، سواء كان مخاطبا ، كما في الخطابات الشفاهية ، أم لا ، كما في الناظر في الكتب المصنفة ، لرجوع كل من ينظر إليها ، وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب ، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمّة الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين ، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز ، بناء على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف المصنّفين ، فالظهور اللفظي ليس حجّة حينئذ لنا ، الّا من باب الظن المطلق الثابت حجّيته عند انسداد باب العلم.
____________________________________
الكلام في التفصيل المنسوب إلى صاحب القوانين :
حيث فصّل بين من قصد إفهامه ، فيكون ظاهر الكلام حجّة بالنسبة إليه ، وبين من لم يقصد إفهامه فلا يكون الظاهر حجّة له الّا من باب الظن المطلق الثابت اعتباره بدليل الانسداد ، وقد أشار إليه المصنّف بقوله : (وأمّا التفصيل الآخر ، فهو الذي يظهر من صاحب القوانين).
وملخّص هذا التفصيل قبل بيانه تفصيلا هو أن الظواهر مطلقا حجّة من باب الظن الخاص بالنسبة إلى من قصد إفهامه سواء كان مخاطبا بالكلام كما في الخطابات الشفاهية ، أو لم يكن مخاطبا كالناظرين في الكتب العلمية حيث يكون المقصود بالإفهام بها كل من ينظر إليها ، وأمّا من لم يكن مقصودا بالإفهام فلم تكن الظواهر حجّة الّا من باب الظن المطلق الثابت اعتباره عند انسداد باب العلم.
(كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمّة الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين ، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز ، بناء على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا).
إذ نحن لم نكن مقصودين بالإفهام بالنسبة إلى الأخبار لأنّها قد صدرت عن الأئمّة عليهمالسلام في مقام الجواب عن أسئلة السائلين فهم مقصودون بالإفهام منها لا غير.
وكذلك لم نكن مقصودين بالإفهام بالنسبة إلى الكتاب بناء على عدم كون خطاباته