لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة ، لأجل استصحاب الحياة ، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة ، فانّه يكفي في الوجوب الاستصحاب.
ثم إنّ هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة وأخرى على وجه الموضوعيّة ، جار في الظنّ أيضا ، فإنّه وإن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة ـ حيث إنّ العلم طريق بنفسه ، والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع ، بمعنى كونه وسطا في ترتّب أحكام متعلّقه ، كما أشرنا اليه سابقا ـ لكنّ الظنّ قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه ، وقد يؤخذ
____________________________________
الموضوع على نحو الصفتية ، يظهر أنّه لو نذر أحد(أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده) بأن يقول : لله عليّ أن أتصدّق كل يوم درهما ما دمت متيقّنا بحياة ولدي ، فيجب عليه التصدق بما ذكر ، وقد اخذ اليقين في موضوع وجوب التصدّق.
والظاهر أنّ لصفة اليقين دخلا في الحكم ، فيكون القطع وصفيا فلا يجب عليه التصدق عند الشك في الحياة لأجل الاستصحاب ، وذلك لما تقدّم من عدم قيام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية.
نعم ، لو علّق الحكم المزبور بنفس الحياة لكان القطع ـ حينئذ ـ طريقيا ، فلازم ذلك أنّه يجب التصدّق ما دام كونه متيقّنا بالحياة بمقتضى القطع والتيقّن ، ويجب التصدّق عليه عند الشك بمقتضى الاستصحاب لقيامه مقام القطع الطريقي.
(ثم إنّ هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة وأخرى على وجه الموضوعية) أي : الصفتية (جار في الظن أيضا).
وهذا الكلام من المصنف قدسسره إشارة إلى بيان أقسام الظن ، وظاهر كلامه قدسسره هو أن حال الظن يكون كحال القطع المأخوذ في الموضوع في كونه على أربعة أقسام ، غاية الأمر بينهما افتراق من جهتين ، وكذلك اشتراك من جهتين.
فيشترك الظن مع القطع :
أولا : في الطريقية ، إذ فيه جهة الطريقية إلى الواقع وإن كانت طريقيّته ناقصة ، وهذا بخلاف الشك حيث ليس فيه جهة الكشف أصلا.
وثانيا : في صحة أخذه موضوعا للحكم الواقعي.
ويفترق عن القطع :