ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به ، لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها إلينا ، وقد تبيّن خلافه ، ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة الدالّين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب ، بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظن» انتهى كلامه.
ولا يخفى أن في كلامه قدسسره ، على إجماله واشتباه المراد منه كما يظهر من المحشّين ، مواقع
____________________________________
(ينفى القطع بالحكم) يعني : لا يحصل من الكتاب القطع بالحكم لأنّه لم يكن دليلا قطعيا لنا.
ثم الظن الحاصل منه لم يكن ظنا خاصّا لاختصاص حجّية ظواهره بالمشافهين ، بل يكون ظنا مطلقا كسائر الظنون ، كما أشار إليه بقوله : (ويستوي حينئذ) يعني : يستوي الظن الكتابي مع غيره في كونهما حجّتين من باب الانسداد ، ولا يحصل الفرق بينهما الّا لوجهين منفيين في المقام.
أحدهما : (لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها إلينا) فيكون الظن الحاصل من الكتاب حجّة لنا من باب الظن الخاص ، لكوننا مقصودين بالإفهام ، بخلاف سائر الظنون حيث تكون حجّة من باب الانسداد ، ولكن هذا الفرق يكون منتفيا كما تقدم.
وثانيهما : الوجه الثاني من الفرق بين الظن الحاصل من الكتاب والحاصل من غيره هو شمول الإجماع والضرورة الدالين على مشاركتنا للمشافهين في التكليف ، لصورة وجود الخبر الجامع للشرائط على خلافه ، فيكون الكتاب حجّة لنا من باب الظن الخاص ، لقاعدة الاشتراك في التكليف.
ولكن هذا الفرق يكون منتفيا في المقام كالفرق السابق ، وذلك لظهور اختصاص الإجماع والضرورة بغير صورة وجود الخبر المعتبر على خلافه.
فالحكم بالاشتراك في التكليف مع المشافهين مشروط بعدم كون الكتاب معارضا ومخالفا للخبر المعتبر ، فإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط ، فبعد انتفاء هذين الوجهين يثبت تسوية الظن الحاصل من الكتاب ، والحاصل من غيره في كونهما حجّتين من باب الانسداد.
(ولا يخفى أن في كلامه قدسسره على إجماله واشتباه المراد منه كما يظهر من المحشّين ، مواقع