موضوعا للحكم ، [سواء كان موضوعا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه أو لحكم آخر تقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة ، فيقال حينئذ : إنّه حجّة ؛ وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه
____________________________________
أولا : من جهة أنّ القطع تكون حجّيته ذاتية لا تنالها يد الجعل نفيا وإثباتا ، وهذا بخلاف الظن حيث تكون حجّيته جعلية.
ثانيا : من جهة أنّ القطع لا يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم الظاهري لأنّ موضوع الحكم الظاهري هو الشك والقطع رافع له فكيف يمكن أن يؤخذ فيه؟
هذا بخلاف الظن حيث يصح أن يؤخذ موضوعا للحكم الظاهري لأنّ موضوعه هو عدم العلم الشامل للظن ، ثم هذا الحكم الظاهري يمكن أن يكون مطابقا للواقع بأن يكون الحكم الظاهري والواقعي من سنخ الوجوب أو الحرمة ، فحينئذ يكون الظن موضوعا لحكم متعلّقه ، ويمكن أن يكون مخالفا للواقع بأن يكون أحدهما الحرمة والآخر الحلّية ، فحينئذ يكون الظن موضوعا لحكم آخر ، أي : غير متعلّقه.
وقد أشار إلى الأول ـ أي : توافق الحكمين ـ بقوله : (موضوعا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه).
وإلى الثاني ـ أي : تخالفهما ـ بقوله : (أو لحكم آخر).
اعلم أنّ ما في شرح الاعتمادي أوضح ممّا ذكرنا ، حيث قال في مثال الأول : كوجوب الصلاة إلى مظنون القبلة لو علم من القرائن أن الظن يكون طريقيا ، ثم جعل نفس هذا المثال مثالا لكون الظن وصفيا بالقرينة أو لحكم آخر ، بأن يقول الشارع : إذا ظننت بخمريّة شيء يجب عليك التصدّق ، يكون الظن طريقيا لو علم من القرائن اعتباره كذلك ، أو يكون وصفيا لو علم من الخارج اعتباره كذلك.
(تقوم مقامه سائر الطرق الشرعية).
يعني تقوم سائر الطرق الشرعية مقام الظن اذا اخذ في الموضوع على نحو الطريقية.
(وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية).
يعني يؤخذ على نحو الصفتية ، فتارة يؤخذ موضوعا لحكم متعلّقه كوجوب الصلاة إلى مظنون القبلة إذا علم من القرائن بأن الظن هنا وصفي ، ويظهر الفرق بين كونه وصفيا أو طريقيا فيما إذا كشف الخلاف ، فتجب الإعادة على الثاني دون الأول ، وقد يؤخذ موضوعا