الطريقيّة لحكم متعلّقه أو لحكم آخر ولا يطلق عليه الحجّة حينئذ] فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه ، لكنّ الغالب فيه الأوّل.
____________________________________
لحكم آخر كوجوب التصدّق فرضا عند الظن بخمرية شيء إذا علم من القرائن أنّ الظن اعتبر على وجه الصفتية ، (ولا يطلق عليه الحجّة حينئذ) لأنّه ليس طريقا لإثبات الحكم ، بل إنّه صفة خاصة كسائر الصفات ، ولا تقوم سائر الطرق الشرعية مقامه.
(فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك).
أي : مطلق الظن المأخوذ في الموضوع ، فإذا استفدنا من الدليل أنّه وصفي لا يطلق عليه الحجّة ، ولا تقوم الطرق الشرعية مقامه ، (لكن الغالب فيه الأول) أي : الغالب في الظن بحكم الاستقراء هو الطريقي.
* * *