فنقول : إنّ ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالخصوص أنّ الدليل عليه هو الدليل على حجّية خبر العادل ، فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند ، لأنّ مدّعي الإجماع يحكي مدلوله ويرويه عن الإمام عليهالسلام بلا واسطة ، ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام. ويلحقه ما يحلقه من الأحكام. والذي يقوى في النظر هو عدم الملازمة بين حجّية الخبر وحجّية الإجماع المنقول ، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين :
____________________________________
وخلاصة الدفع : إنّ المقصود من ذكره مقدّما على بيان الحال في الأخبار هو البحث عن الملازمة بين حجّية الخبر وحجّية الإجماع ، مع أنّ الفرض هو عدم الدليل على حجّية الإجماع بالخصوص ، فلا يكون البحث عنه بحثا مستقلّا راجعا إلى اعتباره بالخصوص وعدمه ، بل إذا ثبتت الملازمة يترتب عليها اعتباره ، وإذا ثبت عدم الملازمة يترتب عليه عدم اعتباره بالخصوص.
(فنقول : إنّ ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالخصوص أن الدليل عليه هو الدليل على حجّية خبر العادل ، فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند ... إلى آخره).
إنّ الدليل على اعتبار الإجماع عند القائلين باعتباره هو نفس الدليل الدّال على حجّية خبر العادل ، فالإجماع عندهم يكون مثل خبر عالي السند ، والمراد بعالي السند هو الخبر من دون واسطة كخبر زرارة عن الإمام الصادق عليهالسلام ، بلا واسطة.
(ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام) من كونه صحيحا أو موثّقا أو حسنا أو ضعيفا ، وكونه آحادا ، أو مستفيضا ، أو متواترا ، وكونه مسندا أو مرسلا كما هو معلوم في علم الرجال.
(ويلحقه ما يلحقه من الاحكام ... الى آخره) كأحكام التعادل والتراجيح ، وتخصيص العام منه بخاص منه وغير ذلك.
وبالجملة ، إنّ المقصود الأصلي في بحث الإجماع المنقول هو البحث عن الملازمة بين حجّية الخبر وحجّية الإجماع ، فيقول المصنف : (والذي يقوى في النظر هو عدم الملازمة بين حجّية الخبر وحجّية الإجماع المنقول ، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين).
وقد أثبت المصنّف رحمهالله عدم الملازمة بين الحجّتين في ضمن أمرين يكون كل واحد منهما ردّا للملازمة المتوهّمة بين حجّية خبر الواحد والإجماع المنقول.