الأمر الثاني : إنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة ، بل العامّة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم ، هو اتفاق جميع العلماء في عصر ، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين.
قال في التهذيب : «الإجماع هو اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله ، وقال صاحب غاية البادي في شرح المبادي ، الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلّامة قدسسره : «الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهمالسلام ، هو اتفاق أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله ، على وجه يشتمل
____________________________________
(بل لا بدّ له) ، أي : لاشتراط العدالة ، ومانعيّة الفسق تعبّدا(من دليل آخر) ، كما هو موجود في باب الشهادة والفتوى.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى عدم المنافاة بين أن يكون مناط الحكم في الآية هو كون العدالة طريقا إلى انتفاء احتمال الكذب ، والفسق طريقا إلى احتمال الكذب ، وبين أن يكون مناط الحكم بدليل خارجي آخر وصفهما كما في باب الشهادة والفتوى.
هذا تمام الكلام في رد الملازمة بين حجّية خبر الواحد وحجّية الإجماع المنقول في الأمر الأول اجمالا وتفصيلا ، فيقع الكلام في نفي الملازمة بينهما في الأمر الثاني تفصيلا.
(الأمر الثاني) ، والمصنّف رحمهالله قد أثبت عدم الملازمة بين حجّية الخبر وحجّية الإجماع المنقول بتقديم أمرين ، وقد مرّ الكلام في الأمر الأول ، ثم النتيجة الحاصلة من الأمر الأول هي حجّية الأخبار الحسّية دون الحدسية ، وقد انتهى الكلام إلى الأمر الثاني.
ونتيجة البحث منه هو أنّ ناقل الإجماع ينقل قول المعصوم عليهالسلام عن حدس لا عن حسّ ، فيكون الأمر الثاني بمنزلة الصغرى بالنسبة إلى الأمر الأول الذي يكون بمنزلة الكبرى ، وقد ثبتت الكبرى الكليّة في الأمر الأول ، وهي : كل الأخبار الحسّية حجّة.
ثم البحث في الأمر الثاني عن أنّ الإجماع هل هو إخبار عن حسّ حتى يدخل في صغرى تلك الكبرى المذكورة أم لا؟ وإنّما هو إخبار عن حدس ، فلا يدخل فيها ، ولا يكون حجّة ، والمصنّف رحمهالله يريد أن يثبت عدم دخول الإجماع المنقول في تلك الكبرى ، بعد بحث طويل ، وقد بدأ في بيان تعريف الإجماع في الاصطلاح ، ثم تبيين مناط حجّية الإجماع عند الخاصة.
ولتوضيحه نقول : إنّ الإجماع في اللغة : هو العزم على شيء ، أو هو مطلق الاتفاق ، وفي