الإمام عليهالسلام فيدخل في الخبر والحديث.
إلّا أنّ مستند علم الحاكي بقول الإمام عليهالسلام أحد امور :
أحدها : الحسّ ، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليهالسلام ، في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم ، فيحصل له العلم بقول الإمام عليهالسلام. وهذا في غاية القلّة ، بل نعلم جزما أنّه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع ، كالشيخين والسيّدين وغيرهما.
ولذا صرّح الشيخ في العدّة ـ في مقام الردّ على السيّد ، حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف ـ بأنّه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام
____________________________________
المعصوم بعنوان : اتفق العلماء على كذا.
إلّا أنّ الاتّفاق الكاشف عن قول الإمام عليهالسلام لم يكن مشمولا لأدلة الأخبار ، إذ هذه الأدلة كما تقدّم ذكرها تفصيلا تدل على حجّية الأخبار الحسّية ، وناقل الإجماع ينقل قول الإمام عليهالسلام عن حدس.
وبيان ذلك : إنّ مستند علم ناقل قول الإمام عليهالسلام بعنوان الإجماع لا يخلو عن أحد امور ، كما أشار إليها المصنّف رحمهالله بقوله :
(أحدها : الحسّ) كما هو المعروف عند القدماء (كما إذا سمع الحكم من الإمام عليهالسلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم) كانوا جميعهم في عصر واحد ، أو طائفة منهم. وهذا الطريق وإن كان ممكنا إلّا أنّه في غاية الندرة والقلّة.
ثم يقول المصنّف رحمهالله : بل نعلم جزما أنّ هذا القسم من الإجماع لم يتفق لأحد من ناقليه ، بل نقل اتفاق جماعة ، أحدهم الإمام عليهالسلام ، ظاهر بزمان حضور الإمام ، لأنّه عليهالسلام ، كان في ذلك الزمان يجالس الناس ، فكان نقل اتفاق جماعة ، أحدهم الإمام عليهالسلام ممكنا لناقل الإجماع. وأمّا في زمن غيبة الإمام عليهالسلام عن الناس وعدم اجتماعه معهم ، فإنّ نقل اتفاق جماعة ، أحدهم الإمام عليهالسلام بعيد.
(ولذا صرّح الشيخ رحمهالله في العدّة في مقام الردّ على السيد ، حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف) ، إذ لأجل عدم اتفاق سماع الحكم من الإمام لحاكي الإجماع.
(صرّح الشيخ) في كتاب العدة ، ردّا على السيد حيث أنكر الإجماع اللطفي وأثبته من باب الدخول (بأنّه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام عليهالسلام