مرضيّة عندي ، لأنّها تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة أصلا ، لجواز أن يكون قول الإمام عليهالسلام مخالفا لها ، ومع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده» ، انتهى.
وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع ـ عند الشيخ ـ فيما ذكره من قاعدة اللطف ، ما حكي عن بعض أنّه حكاه عن كتاب التهذيب [التمهيد] للشيخ : «إنّ سيّدنا المرتضى قدسسره ، كان يذكر كثيرا أنّه لا يمتنع أن تكون هنا امور كثيرة غير واصلة إلينا علمها مودع عند الإمام عليهالسلام وإن كتمها الناقلون ، ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق ـ إلى أن قال ـ : وقد اعترضنا على هذا في كتاب العدّة في اصول الفقه ، وقلنا : هذا الجواب صحيح لو لا ما نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته بإجماع الفرقة ، فمتى جوّزنا أن يكون قول
____________________________________
(وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع ـ عند الشيخ رحمهالله ـ فيما ذكره من قاعدة اللطف ، ما حكي عن بعض أنّه حكاه عن كتاب التهذيب [التمهيد] للشيخ قدسسره) وملخّص ما أفاده الشيخ قدسسره في التمهيد ، هو أنّه نقل قول السيد المرتضى قدسسره ، حيث أنكر وجوب اللطف ، بقوله :
(أنّه لا يمتنع أن تكون هنا امور كثيرة غير واصلة إلينا ـ إلى أن قال ـ : ولا يلزم مع ذلك) ، أي : من عدم وصول تلك الامور إلينا(سقوط التكليف عن الخلق).
وهذا الكلام من السيّد يكون صريحا في عدم وجوب اللطف لأنّ مقتضى قاعدة اللطف هو عدم جواز انفراد الإمام عليهالسلام بالقول ؛ لئلّا يلزم كون جميع الامّة في خطأ وباطل ، بل يجب عليه عليهالسلام الظهور ، أو إظهار الحق ولو بإلقاء الخلاف بينهم.
وصريح كلام السيّد قدسسره يكون في جواز انفراد الإمام عليهالسلام بالقول ، ولا يجب عليه إظهار الحق لأنّه قد بيّن ما يحتاج إلى البيان ، ثم كتمه الناقلون للآثار والأخبار ، فيكون ما أفاده السيّد مستلزما لنفي وجوب اللطف.
ولهذا يعترض عليه الشيخ قدسسره بقوله : (وقد اعترضنا على هذا) ، أي : ما ذكره السيّد من عدم وجوب اللطف (وقلنا : هذا الجواب) عن وجوب اللطف (صحيح) ؛ لأنّ مقتضى القاعدة هو عدم وجوب اللطف كما في كلام السيد رحمهالله (لو لا ما نستدل في أكثر الأحكام على صحّته بإجماع الفرقة).
والشاهد من كلامه الذي يدل على انحصار طريق الإجماع عنده في قاعدة اللطف هو