الحجّة نفس ما استفاده من الاتفاق ، نظير الإخبار بالعدالة ، وإمّا أن يجعل الحجّة إخباره بنفس الاتفاق المستلزم عادة لقول الإمام عليهالسلام ، ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا نظير إخبار الشخص بامور تستلزم العدالة أو الشجاعة عادة.
وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلّة في شرحه على الوافية ، فإنّه قدسسره لمّا
____________________________________
الكل الملازم عادة لموافقة قول المعصوم عليهالسلام ، يكون إجماعه حجّة.
فعلى هذا ، إذا أخبر الشخص بالإجماع ، فقد أخبر باتّفاق الكلّ ، ومن المعلوم أنّ اتفاق الكلّ يكون ملازما لقول الإمام عليهالسلام عادة ، فيكون حدس المخبر مستندا إلى مبادئ محسوسة ملزومة لمطابقة قول الإمام عليهالسلام.
فالمتحصّل مما ذكر ، أنّه يصحّ أن يكون مستند المخبر في الإجماعات المنقولة هو الحدس الضروري.
وقد تقدّم ، أنّ الإجماع المبتني على هذا القسم من الحدس يكون حجّة ، فما ذكره المصنّف قدسسره من وجوب التوقف ... الخ ، لا يكون صحيحا(فإمّا أن يجعل الحجّة نفس ما استفاده من الاتّفاق) وهو قول الإمام عليهالسلام الذي استفاده الناقل من الاتّفاق (وإمّا أن يجعل الحجّة إخباره بنفس الاتّفاق المستلزم عادة لقول الإمام عليهالسلام) ويكون المخبر به حينئذ حسّيا ، فلا إشكال في حجّيته.
وبعبارة اخرى ؛ إنّ نقل الإجماع يكون مشتملا على الجهتين : إحداهما : هو نقل المسبب المنكشف ، والاخرى : نقل السبب ، وهو اتفاق الكل ، فيمكن أن يجعل حجّة من جهة المسبب ، وهو قول الإمام عليهالسلام المخبر به الحدسي بالحدس الضروري ، أو يجعل حجّة من جهة السبب وحدها فيكون المخبر به حسّيا.
(وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة ... إلى آخره) وقد أشار إلى حجّية الإجماع من جهتي السبب والمسبب السيد الكاظمي قدسسره.
ثم يذكر المصنّف قدسسره كلام السيد الكاظمي مع طوله ، فيكون كلامه بمنزلة الجملة المعترضة بين إن قلت ـ أعنى الإشكال ـ وبين قلت : إنّ الظاهر في الإجماع ... الخ ، أعني الجواب.
فنذكر أولا كلام السيد الكاظمي ، لنرى كيف يستفاد من كلامه حجّية الإجماع من جهة