الأعصار أو أكثرهم إلّا من شذّ ، كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين ـ انحصر محمله في وجوه :
أحدها : أن يراد به اتّفاق المعروفين بالفتوى دون كلّ قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقا.
الثاني : أن يراد إجماع الكل ، ويستفيد ذلك من اتّفاق المعروفين من أهل عصره ، وهذه الاستفادة ليست ضروريّة ، وإن كانت قد تحصل ؛ لأنّ اتّفاق أهل عصره ـ فضلا عن
____________________________________
والحاصل هو عدم الاعتماد بالإجماعات المنقولة ؛ لعدم مستند صحيح لناقليها.
ثم يقول المصنّف : من يدّعي الإجماع وكان ظاهره اتفاق جميع علماء الأعصار ، فلا بدّ من حمل إجماعه بأحد وجوه ، ثم يذكر هذه الوجوه ، والوجه في الحمل المذكور هو علمنا بعدم تتبع ناقل الإجماع أقوال جميع العلماء ؛ لعدم تمكنه من ذلك.
(أحدها : أن يراد به اتّفاق المعروفين بالفتوى) وهذا الوجه يرجع إلى التصرّف في مفهوم الإجماع ؛ لأنّ مفهوم الإجماع هو اتفاق الكل ، فاريد به غير معناه الاصطلاحي ، وعلى كلّ حال يحكم بصحة نقل الإجماع ؛ لأنّ اتّفاق المعروفين يمكن تحصيله لمدّعي الإجماع.
(الثاني أن يراد إجماع الكل) ، أي : جميع العلماء في عصر أو جميع الأعصار ، (ويستفيد ذلك من اتفاق المعروفين) وهذا الوجه كالوجه الثالث الآتي ، يرجع إلى التصرف في كيفيته وطريق تحصيل الإجماع بعد كونه باقيا على المعنى المصطلح من حيث المفهوم.
وطريق تحصيل الإجماع في هذا الوجه الثاني هو حدس ناقل الإجماع من اتفاق المعروفين اتفاق جميع أهل عصره ، ويمكن أن يحصل له العلم من هذا الحدس على اتفاق جميع أهل العصر ، فلا بدّ له من حدس آخر من اتفاق أهل عصره على اتفاق جميع أهل الأعصار ؛ ليكون هذا الاتفاق ملازما لموافقة قول المعصوم عليهالسلام ، حتى يحدس ثالثا من اتفاق أهل جميع الأعصار على قول الإمام عليهالسلام ، فيكون نفس الاتفاق ـ أيضا ـ حدسيا ، كما يظهر من كلام المصنّف قدسسره.
(وهذه الاستفادة ليست ضرورية) ، أي : ليست حدسية ضرورية بأن تكون مبادئها حسّية لتكون حجّة كاستفادة شجاعة الإمام علي عليهالسلام من غزواته (لأنّ اتفاق أهل عصره ـ