في أوائل المعتبر ، حيث قال : «ومن المقلّدة من لو طالبته بدليل المسألة ادّعى الإجماع ؛ لوجوده في كتب الثلاثة قدسسره ، وهو جهل إن لم يكن تجاهلا».
فإنّ في توصيف المدّعي بكونه مقلّدا مع أنّا ، نعلم أنّه لا يدّعي الإجماع إلّا عن علم ، إشارة إلى استناده في دعواه إلى حسن الظّن بهم ، وأنّ جزمه في غير محلّه ، فافهم.
الثالث : أن يستفيد اتّفاق الكلّ على الفتوى من اتّفاقهم على العمل بالأصل عند
____________________________________
بالمائة.
(كما ذكره في أوائل المعتبر ، حيث قال : ومن المقلّدة من لو طالبته بدليل المسألة ادّعى الإجماع ؛ لوجوده في كتب الثلاثة قدسسره) إذ قد يتحدّس بعض الفقهاء من اتفاق أصحاب الكتب الأربعة ـ وهم الشيخ قدسسره ، والصدوق قدسسره ، والكليني قدسسره ـ اتفاق الكل فيدّعي الإجماع لوجوده في كتب الثلاثة قدّست أسرارهم.
(فإنّ في توصيف المدّعي بكونه مقلّدا مع أنّا نعلم أنّه لا يدّعي الإجماع إلّا عن علم ، إشارة إلى استناده في دعواه إلى حسن الظن بهم) وتوصيف المحقّق مدّعي الإجماع بالمقلّديّة مع عدم كونه مقلّدا في دعوى الإجماع ، إشارة إلى أنّ استناده في دعوى الإجماع إلى حسن الظن بأصحاب الكتب الأربعة ، وإشارة إلى (أنّ جزمه) بالاتفاق (في غير محلّه) ؛ لعدم الملازمة عادة بين اتفاق أصحاب الكتب الأربعة وبين اتفاق الكل.
(فافهم) ؛ لعلّه إشارة إلى أنّ من يدّعي الإجماع لوجوده في كتب الثلاثة لا يدّعي اتفاق الكل حتى يرد عليه الإشكال المذكور ، بل يريد اتّفاق أصحاب الكتب فقط فلا مجال للإشكال.
(الثالث : أن يستفيد اتفاق الكلّ على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل) وقبل بيان تفصيل هذا الوجه الثالث ، نذكر الفرق بينه وبين الوجهين السابقين ؛ لأنّه لا يخلو عن فائدة ، فنقول :
إنّ الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول ؛ هو أنّ تحصيل الإجماع في الوجه الأول كان مبنيّا على الحسّ ، لأنّ المراد بالإجماع هو اتفاق المعروفين الممكن تحصيله بالتتبع ، وسماع الحكم من كل واحد منهم ، وهذا بخلاف الوجه الثالث ، حيث يكون تحصيل الإجماع فيه مبنيّا على الاجتهاد والحدس.