فهنا مقامان :
الأوّل : حجّيته بالاعتبار الأوّل ، وهي مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدّمات :
الاولى : دلالة اللفظ على السبب ، وهذه لا بدّ من اعتبارها وهي متحقّقة ظاهرا في الألفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها صارف. وقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ
____________________________________
والثاني : عدم حجّيته له باعتبار المسبب المنكشف.
(فهنا مقامان : الأول : حجّيته بالاعتبار الأول) ، أي : المقام الأول وهو حجّية الإجماع باعتبار السبب الكاشف ، ولم يتعرض المصنّف قدسسره للمقام الثاني لعدم كونه مرتبطا بالبحث في مقام اعتبار الإجماع من حيث السبب.
(وهي مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدمات) المراد من جهة الثبوت هو ثبوت السبب الكاشف عادة عن قول المعصوم عليهالسلام في الواقع ، بأن يكون لفظ الإجماع المنقول دالا على اتفاق جماعة يلازم قولهم قول الإمام عليهالسلام عادة.
والمتكفّل لبيان هذه الجهة هي المقدمة الاولى ، والمراد من جهة الإثبات هو إثبات حجّية نقل السبب بالدليل ، والمتضمّن لبيان هذه الجهة هي المقدمة الثانية.
ثم بيان المقدمات الثلاث إجمالا قبل بيانها تفصيلا هو أنّ المقدمة الاولى تكون بمنزلة الصغرى ، بمعنى أن يبحث فيها عن دلالة الإجماع على السبب ، وهو اتفاق الكل.
والمقدمة الثانية تكون بمنزلة الكبرى ، أي : يبحث فيها عن إثبات حجّية نقل الإجماع والاتفاق.
والمقدمة الثالثة تكون بمنزلة النتيجة لهاتين المقدمتين ، حيث يبحث فيها عن استكشاف قول الإمام عليهالسلام من ذلك السبب.
(الاولى : دلالة اللفظ على السبب) ، أي : لا بدّ من أن يدل اللفظ الذي ينقله الناقل على السبب ، أي : اتفاق العلماء بحيث يلازم موافقة قول الإمام عليهالسلام (وهي متحقّقة ظاهرا في الألفاظ المتداولة بينهم) ؛ لأنّ الدلالة متحقّقة وثابتة في الألفاظ المتعارفة بينهم لنقل الإجماع ، مثل : أجمع العلماء ، وأطبق الفقهاء ، وغيرهما.
(ما لم يصرف عنها) ، أي : عن دلالة هذه الألفاظ على السبب (صارف) ، أي : ما لم تقم قرينة على كون الإجماع مبتنيا على العمل بالأصل ، أو على تدوين الرواية أو