حسّ ، فإنّ فرض كون ما يخبره عن حسّه ملازما بنفسه أو بضميمة أمارات أخر لصدور الحكم الواقعيّ ، أو مدلول الدليل المعتبر عند الكلّ ، كانت حكايته حجّة ؛ لعموم أدلّة حجّية الخبر في المحسوسات ، وإلّا فلا ، وهذا يقول به كلّ من يقول بحجّيّة الخبر الواحد في الجملة. وقد اعترف بجريانه في نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول ، وإنّ نقل التواتر في خبر لا
____________________________________
للإجماع يصدق فيما يخبره عن حسّ) فإنّ الحاكي يقبل نقله ويصدق أخباره فقط في المقدار الذي يكون عن حسّ ، فإن فرض ما يخبره عن حسّ ملازما لصدور الحكم عن الإمام بنفسه أو بضميمة أمارات كانت حكايته حجّة ، (وإلّا فلا) بأن لم يكن ما يخبره عن حسّ ملازما لصدور الحكم عن الإمام عليهالسلام أو لوجود دليل معتبر ، فلا تكون حكايته حجّة.
(وهذا يقول به كل من يقول بحجّية الخبر الواحد في الجملة) إنّ وجوب تصديق المخبر العادل فيما يخبره عن حسّ إذا كان بنفسه ، أو بانضمام سائر الأمارات ، ملازما للحكم الواقعيّ أو الظاهري ، يقول به كل من يقول بحجّية الخبر في الجملة ، أي : ولو في المحسوسات فقط ، فلا يرتبط بحجّية الإجماع المنقول بما هو هو ، بل يكون راجعا إلى الخبر عن حسّ ، فإذا كان الإجماع المنقول كذلك يكون حجّة من باب أنّه خبر عن حسّ ، لا من حيث إنّه إجماع منقول (وقد اعترف بجريانه في نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء) ، أي : وقد اعترف التستري رحمهالله بجريان وجوب تصديق المخبر العادل فيما يخبره عن حسّ في نقل الشهرة ونقل فتاوى العلماء.
(ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول) ، ولا بدّ من بيان أمرين :
أحدهما : لما ذا بحث عن المتواتر بعد الفراغ عن بحث الإجماع المنقول؟
وثانيهما : هو كيفية ظهور عدم حجّية الخبر المتواتر بنقل التواتر فيه.
أمّا الأمر الأول فنقول : إنّ بحث المصنّف رحمهالله عن نقل التواتر بعد الفراغ عن نقل الإجماع يكون لمناسبة بينهما ، وهي كون كل واحد منهما نقل أقوال وأخبار جماعة توجب العلم بالحكم الصادر عن الإمام عليهالسلام للناقل ، غاية الأمر أنّ ناقل الإجماع ينقل أقوالهم بعنوان الاتفاق في الفتوى ، وناقل المتواتر ينقل أخبارهم بعنوان الاتفاق في الرواية.
وأمّا الأمر الثاني فنقول : إنّه قد علم ممّا ذكر في نقل الإجماع إنّه لا يكون حجّة ؛ لأنّ ما