الشهرة الفتوائيّة
ومن جملة الظنون التي توهّم حجّيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بخلاف ، أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم.
ثمّ إنّ المقصود هنا ليس التعرّض لحكم الشهرة من حيث الحجّية في الجملة ، بل المقصود
____________________________________
(ومن جملة الظنون التي توهّم حجّيتها بالخصوص الشهرة).
وقبل الخوض في البحث لا بدّ من بيان وتحرير ما هو محل النزاع في المقام ، ويتّضح ما هو محل الكلام بعد تقديم مقدمة مشتملة على أمرين :
الأمر الأول : هو بيان حقيقة الشهرة.
والأمر الثاني : هو بيان كيفية الحكم بحجّيتها.
وأمّا الأمر الأول فملخّصه : إنّ الشهرة بحسب اللغة والعرف وإن كانت بمعنى البروز والظهور كما يقال : شهر فلان سيفه ، أو يقال : لا يلبس الرجل بالشهرة ، ولكنّ الشهرة بهذا المعنى لم تكن مقصودة في المقام ، بل المقصود منها في المقام هي : الشهرة في الفتوى ، لا في الرواية ، ولا بالمعنى المذكور ، ولا الشهرة العملية.
وأمّا الأمر الثاني فهو : إنّ المراد من حجّيتها هي حجّيتها بالخصوص من جهة قيام دليل خاص على اعتبارها بعنوانها الخاص ، لا من جهة دليل الانسداد بعنوان كونها من جزئيات مطلق الظن.
إذا عرفت هذه المقدمة ؛ يتّضح لك ما هو محل الكلام في المقام وهو الشهرة في الفتوى من حيث الموضوع ، وحجّيتها بالخصوص بعنوانها الخاص من حيث الحكم.
وقد أشار المصنّف رحمهالله إلى كلا الأمرين ، حيث قال : (توهم حجّيتها بالخصوص) ، لا من باب دليل الانسداد(الشهرة في الفتوى) ، أي : لا في الرواية ولا بالمعنى اللغوي ، ثمّ تعبير المصنّف رحمهالله بتوهّم حجّيتها يشعر بعدم حجّيتها كذلك عنده.
ثمّ المستفاد من قوله : (الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين ... إلى آخره) هو أنّ النسبة بين الإجماع الاصطلاحي ـ وهو اتّفاق الكلّ ـ وبين الشهرة هي التباين الكلّي.