اعتبار صفة في الراوي ، أو غير ذلك من التفصيلات في الأخبار ، والمقصود هنا بيان إثبات حجّيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكليّ ، ولنذكر ـ أولا ـ ما يمكن أن يحتجّ به القائلون بالمنع ، ثم نعقّبه بذكر أدلّة الجواز ، فنقول :
____________________________________
هو عمل الأصحاب صحيحا كان أو غير صحيح ، أو عدالة الراوي أو وثاقته ، أو مجرد الظن بصدور الرواية ...؟
(أو غير ذلك من التفصيلات) ، كالتفصيل بين ما حصل منه الظن الاطمئناني وبين غيره.
(والمقصود هنا بيان إثبات حجّيته بالخصوص في الجملة) ؛ لأنّ المقصود في باب خبر الواحد هو إثبات حجّيته بالخصوص على نحو الموجبة الجزئية في مقابل سلب الحجّية مطلقا ، فليس المقصود التعرض للاختلافات ثمّ بيان أدلتها وأجوبتها.
(ولنذكر ـ أولا ـ ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع ، ثم نعقّبه بذكر أدلّة الجواز)
ويتضح ما ذكره المصنّف رحمهالله من تقديمه قول النافي على قول المثبت ببيان ما يمكن أن يكون وجها للتقديم المذكور وهو أمران :
الأول : إنّ المنع يكون مطابقا لأصالة حرمة العمل بالظن.
الثاني : لقلّة مباحث المنع حيث لا تتجاوز عن الصفحات القليلة ، هذا بخلاف مباحث الجواز حيث تتجاوز عن مائة صفحة.
* * *