وأمّا [الجواب] عن الأخبار : فعن الرواية الأولى فبأنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد.
وأمّا أخبار العرض على الكتاب فهي وإن كانت متواترة بالمعنى إلّا أنّها بين
____________________________________
(وأمّا [الجواب] عن الأخبار) فهي طوائف على ما تقدّم.
أمّا الجواب عن الطائفة الاولى الدالّة على المدّعى صريحا فإنّها خبر الواحد أيضا ، ولا يجوز الاستدلال بها على المنع ؛ لأنّه مصادرة بالمطلوب ، هذا أولا.
وثانيا : إنّ الاستدلال بها على عدم حجّية خبر الواحد يستلزم عدم حجّية نفسها فيلزم من وجودها عدمها ، وما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا ، فالاستدلال بها ممتنع ومحال.
وثالثا : إنّ الاستدلال بها مستلزم للدور الباطل ، وذلك أنّ الاستدلال بها على عدم حجّية خبر الواحد موقوف على حجّية نفسها وإلّا لم يكن التمسّك بها لإثبات عدم حجّية خبر الواحد ثم حجّية هذه الروايات موقوفة على حجّية مطلق خبر الواحد ، ومنه هذه الروايات ؛ فحجّيتها موقوفة على حجّية نفسها ، وهذا هو الدور.
(وأمّا أخبار العرض على الكتاب فهي وإن كانت متواترة بالمعنى) فلا يرد عليها ما ورد على الطائفة الاولى من المحاذير المتقدمة لكونها متواترة ، ثمّ ما ذكره المصنّف رحمهالله من كونها متواترة بالمعنى يتّضح بعد بيان أقسام التواتر وهي ثلاثة :
الأول : هو التواتر اللفظي ، وهو عبارة عن إخبار جماعة بلفظ واحد عن واقعة واحدة بحيث يوجب حصول العلم بتلك الواقعة.
والثاني : هو التواتر المعنوي ، وهو عبارة عن إخبار جماعة بألفاظ مختلفة مع اشتمال كلّ منها على معنى مشترك بينها.
والثالث : هو التواتر الإجمالي ، وهو العلم إجمالا بصدور جملة من الأخبار مع اختلافها عموما وخصوصا.
إذا عرفت هذه الأقسام الثلاثة تعرف أنّ هذه الاخبار وإن لم تكن متواترة بالمعنى الأول لاختلافها لفظا ومعنى ، ولكنها تكون متواترة بالمعنى الثالث قطعا ، إن لم تكن بالمعنى الثاني ، فلا يرد عليها ما تقدّم في الطائفة الاولى.