لكونه مجهول العنوان ، لكنّه لا يمتنع أن يؤثّر في قبح ما يقتضي القبح بأن يرفعه ، إلّا أن نقول بعدم مدخليّة الامور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذّم ، وهو محلّ نظر بل منع. وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق في قبح التجرّي» مدفوعة ـ مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدّم من الدليل العقلي ، كما لا يخفى على المتأمّل ـ
____________________________________
لكونه فعلا غير اختياري الّا أنّه يمكن أن يؤثر في قبح التجرّي بأن يرفعه ، لما تقدّم في الجواب عن دلالة العقل أنّ الأمر الخارج عن الاختيار يمكن أن يناط به عدم العقاب ، ففي المقام يجوز أن يناط به عدم قبح التجرّي.
(إلّا أن نقول بعدم مدخليّة الامور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذم) بمعنى : إن مصادفة التجرّي بالواجب الواقعي في المثال الأول خارجة عن الاختيار ، فكيف يرتفع بها قبح التجرّي؟ وكذلك مصادفة الانقياد بترك الواجب في المثال الثاني خارجة عن الاختيار ، فلا تتّصف بالقبح ولا توجب الذمّ ، فكيف يرتفع بها حسن الانقياد؟ فقبح التجرّي في المثال الأول ، وحسن الانقياد في المثال الثاني لا يرتفع بما هو خارج عن الاختيار.
ثم أجاب عن هذا الإشكال بقوله : (وهو محل نظر بل منع).
يعني : عدم مدخليّة الامور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذمّ محل نظر ، يعني : يمكن أن يكون للامور الخارجة عن القدرة مدخليّة في المدح ، فيكون لها تأثير في قبح التجرّي ، وتكون رافعة لقبحه ، وقد تقدّم الشاهد عليه في الجواب عن الدليل العقلي.
(وعليه) أي : على منع عدم مدخلية الامور الخارجة عن القدرة على المدح أو الذمّ (يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق) يعني : بطلان الدليل العقلي السابق مبني على كون الأمر الخارج عن الاختيار مؤثّرا في عدم العقاب.
والحاصل أنّ المصنّف قال في الجواب عن الدليل العقلي : إن عدم المصادفة مؤثّر في عدم العقاب ، فكذا صاحب الفصول يقول : إنّ مصادفة التجرّي بالواجب مؤثّرة في رفع قبح التجرّي.
(مدفوعة) أي : الدعوى المذكورة باطلة أولا : ب (الفرق).