ليس لمجرّد النيّة ، بل بانضمام فعل الجوارح.
ويتصوّر محلّ النظر في صور :
منها : ما لو وجد امرأة في منزل غيره ، فظنّها أجنبيّة فأصابها ، فبان أنّها زوجته أو أمته.
ومنها : ما لو وطأ زوجته بظنّ أنّها حائض فبانت طاهرة.
ومنها : لو هجم على طعام بيد غيره فأكله ، فتبيّن أنّه ملكه.
ومنها : لو ذبح شاة بظنّها للغير بقصد العدوان ، فظهرت ملكه.
ومنها : ما إذا قتل نفسا بظنّ أنّها معصومة ، فبانت مهدورة.
وقد قال بعض العامّة : «نحكم بفسق المتعاطي ذلك ، لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي ، ويعاقب في الآخرة ما لم يتب عقابا متوسّطا بين الصغيرة والكبيرة».
____________________________________
بالطريق الأولى.
قوله : (ولعلّه ليس لمجرّد النيّة) ردّ للتأييد المذكور ، يعني : لعلّ تحريم التشبيه ليس لمجرّد النيّة ، إذ قد تقدّم أنّ نية الحرام ليست بحرام ، فكيف بالتشبيه؟
(ويتصوّر محل النظر في صور).
لا يخفى أن تكثير صور محل النزاع إشارة إلى أقسام المحرمات من حيث المورد ، فالمحرمات من حيث المورد على ثلاثة أقسام فيمكن ان يكون موردها من الأعراض ، أو من الأموال ، أو من النفوس ، وكان له أن يذكر لكل منها مثالا واحدا ، يعني مثالا للأعراض ، ومثالا للأموال ، ومثالا للنفوس ، ولكن ذكر خمسة أمثلة ، والسرّ في ذلك أنّ حرمة كل من الأعراض ، والأموال على قسمين : ذاتية ، وعرضية ، فلا بدّ لكل منهما من المثالين كما هو في الكتاب.
فحرمة وطء الأجنبية ذاتية ، وحرمة وطء الزوجة في حال الحيض عرضية ، وكذلك حرمة الأموال ، والتصرف في مال الغير بغير إذنه كمن هجم على طعام بيد غيره محرّم ذاتا ، والحرمة في مورد ذبح الشاة عرضية ، إذ الذبح بما هو ذبح ليس محرما بل بعنوان كونه عدوانا صار محرما ، نعم ، النفوس حرمتها ذاتية فقط فيكفي لها مثال واحد فلذا أتى بمثال واحد ، قيل في وجه تعدّد المثال للأموال : أحدهما من قبيل ما كانت فيه منفعة للفاعل كالمثال الأول بخلاف المثال الثاني.