فإمّا أن يمكن الاحتياط أم لا ، وعلى الأوّل ، فإمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف به ، فالأوّل : مجرى الاستصحاب ، والثاني : مجرى التخيير ، والثالث : مجرى أصالة البراءة ، والرابع : مجرى قاعدة الاحتياط.
[فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى أصالة البراءة ، والثالث مجرى قاعدة الاحتياط والرابع مجرى قاعدة التخيير. خ ل].
[وبعبارة أخرى : الشكّ إمّا أنّ يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا ، فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف أو لا ، فالأوّل مجرى أصالة البراءة ، والثاني إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا ، فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط ، والثاني مجرى قاعدة التخيير. نسخة].
____________________________________
واضح في المتن.
نعم ، حصر نفس الاصول في الأربعة استقرائي بمعنى أنّ الاصول التي تجري في جميع أبواب الفقه منحصرة فيها ، والّا فالاصول كثيرة.
(لأنّ الشك إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا).
ومن تقييده الحالة السابقة بكونها ملحوظة يظهر أنّ مطلق الحالة السابقة لا يكفي في الاستصحاب ، بل لا بد فيه من الحالة السابقة الملحوظة ، وهي تتحقّق في مورد الشك في الرافع كما يأتي في الاستصحاب.
الأمر الثالث : بيان الفرق بين عبارتي المصنف قدسسره في مجاري الاصول.
وخلاصة الفرق : إن مجرى التخيير في التعبير الأول أعمّ منه في التعبير الثاني ، لأنّ مجراه في الأول ما لا يمكن الاحتياط فيه ، سواء كان الشك في التكليف أو المكلّف به ، وهذا بخلاف التعبير الثاني حيث جعل مجرى التخيير فيه الشك في المكلّف به فقط ، فيكون التعبير الأول أعمّ موردا من الثاني ، حيث يجري التخيير في الموردين بحسب التعبير الأول وفي المورد الواحد حسب التعبير الثاني.
وذكر بعض الشراح أنّ المصنف قدسسره عبّر بالعبارة الاولى في الدورة الاولى من تدريسه ، وبالثاني في الدورة الثانية منه ، وكيف كان لا يخلو ما ذكره من إشكال عدم الاطّراد ، أو عدم الانعكاس ، ولكن ليس في هذا المختصر مجال للنقض والإبرام.