كثيرة ...» ثم ذكر جملة من المسائل المتفرعة.
أقول : لا يحضرني شرح التهذيب حتى الاحظ ما فرّع على ذلك ، فليت شعري! إذا فرض حكم القطع على وجه القطع بشيء كيف يجوز حصول القطع أو الظنّ من الدليل النقليّ على خلافه؟! وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقليّ ، كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع؟
وممّن وافقهما على ذلك ـ في الجملة ـ المحدّث البحراني في مقدّمات الحدائق ، حيث نقل
____________________________________
النقل) على العقل.
(وهذا أصل) يعني : تقديم النقل (يبتني عليه مسائل كثيرة) :
منها : مسألة الإحباط والعقل يحكم بنفيه مع أنّ النقل من الروايات والآيات دالة عليه.
ومنها : سهو النبي صلىاللهعليهوآله والعقل يحكم بامتناعه ، لأنه عيب ، والمستفاد من الأخبار جوازه ، وقد عمل بها الصدوق رحمهالله.
ومنها : حكم العقل بامتناع المعراج الجسماني ، والنقل قد دلّ على تحقّقه.
ومنها : حكمه بامتناع المعاد الجسماني من أجل امتناع إعادة المعدوم مع دلالة الأخبار على ثبوته وإمكانه ، وهذه هي المسائل المتفرعة على الأصل ، ومن يريد أن يعلم فسادها فعليه الرجوع إلى بحر الفوائد للمحقّق الآشتياني رحمهالله.
(فليت شعري! إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشيء كيف يجوز حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي على خلافه؟!).
وحاصل ردّ المصنّف رحمهالله على المحدّث الجزائري هو أنّ ما ذكره هذا المحدّث من تعارض القطع الحاصل من العقل مع القطع الحاصل من النقل باطل ، ويكون بطلانه أظهر من الشمس في عدم حاجته إلى تكلّف الاستدلال والبيان.
إذ حصول القطع على خلاف القطع الآخر محال. بل حصول الظن على خلاف القطع أو على خلاف الظن الآخر لا يمكن أصلا ، مثلا : إذا حصل لنا القطع بحرمة شيء لا يمكن أن يحصل لنا القطع بعدم الحرمة مع بقاء القطع الأول ، فالصغرى أي : تعارض القطعين ممنوعة ، ولا تصل النوبة إلى الكبرى وهي تقديم حكم النقل على حكم العقل.
(وممّن وافقهما على ذلك ـ في الجملة ـ المحدّث البحراني).