أدلّة السنّة
وأمّا السّنّة فطوائف من الأخبار :
منها : ما ورد في الخبرين المتعارضين ، من الأخذ بالأعدل والأصدق والمشهور ، والتخيير عند التساوي ، مثل مقبولة عمر بن حنظلة ، فإنّها وإن وردت في الحكم ، حيث يقول : (الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث) (١) وموردها وإن كان في
____________________________________
(وأمّا السّنّة فطوائف من الأخبار ، منها : ما ورد في الخبرين المتعارضين ، من الأخذ بالأعدل).
وممّا يمكن الاستدلال به على حجّية خبر الواحد هو الأخبار والمصنّف رحمهالله رتّبها وجعلها طوائف أربع :
الطائفة الاولى : هي الأخبار العلاجية الدالة على أنّ حجّية الأخبار في نفسها كانت مفروغا عنها عند الأئمة عليهمالسلام وأصحابهم ، وأنّهم اتفقوا على العمل بها ، وإنّما توقفوا عن العمل من جهة المعارضة ، ولذا سأل الأصحاب منهم عليهمالسلام عن حكمها حال التعارض ، فأرجعهم الأئمة عليهمالسلام على العمل بالمرجّحات إن كانت ، أو التخيير إن لم يكن.
فهذه الأخبار تدل على العمل بالأخبار المتعارضة تعيينا أو تخييرا ، مع أنّ المفروض عدم القطع بصدورهما أو أحدهما ، لبعد المعارضة بين مقطوعي الصدور ، على أنّ ظاهر سؤال الراوي بقوله : يأتي عنكم خبران متعارضان ، هو السؤال عن حكم مشكوكي الصدور.
ثمّ هذه الأخبار وإن كانت تدل على حجّية الأخبار المتعارضة بالصراحة ، إلّا أنّها تدل بالالتزام على حجّية مطلق الأخبار والروايات المروية عنهم عليهمالسلام.
وبالجملة ، إنّ المستفاد من هذه الروايات هو كون أصل حجّية الأخبار المتعارضة مفروغا عنه ، وإنّما الكلام في التعيين والتخيير عند التعارض ، وإلّا لم يكن معنى لبيان العلاج.
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. والوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.