المأمون.
ومنها : ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرّواة والثّقات والعلماء ، على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء ، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية :
مثل قول الحجّة ـ عجّل الله فرجه ـ لإسحاق بن يعقوب ، على ما في كتاب الغيبة للشيخ ، وإكمال الدين للصدوق ، والاحتجاج للطبرسيّ :
(وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم) (١).
فإنّه لو سلّم أنّ ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة ، أعني الاستفتاء منهم ، إلّا أنّ التعليل بأنّهم حجّته عليهالسلام ، يدلّ على وجوب قبول خبرهم.
ومثل الرواية المحكيّة عن العدة من قوله عليهالسلام : (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها
____________________________________
المأمون) لأنّ المستفاد من بعض هذه الطائفة هو كون المناط في الحجّية وثاقة الراوي ، كما في رواية عبد العزيز وروايتي أحمد بن اسحاق.
(ومنها : ما دل على وجوب الرجوع إلى الرّواة والثّقات والعلماء).
وأمّا الطائفة الثالثة التي تدل على حجّية خبر الواحد فهي الأخبار الآمرة بوجوب الرجوع إلى الثّقات ، وعدم جواز التشكيك فيما يروى عنهم عليهمالسلام ، كقوله عليهالسلام : (لا عذر لأحد في التشكيك فيما يؤدّيه ثقاتنا) (٢).
ويظهر من بعض الروايات أنّ حجّية خبر الثقة كانت أمرا مفروغا عنه ، وإنّما يسأل الإمام عليهالسلام عن وثاقة الراوي كقول السائل : أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج من معالم ديني؟ فقال عليهالسلام : (نعم).
و (مثل قول الحجّة ـ عجّل الله فرجه الشريف ـ : (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم)).
__________________
(١) الغيبة : ١٧٧ ، كمال الدين ٢ : ٤٨٤ / ٤. الاحتجاج ٢ : ٥٤٣. الوسائل ٢٧ : ١٤٠ / ٩.
(٢) رجال الكشّي ٢ : ٨١٦ / ١٠٢٠. الوسائل ٢٧ : ١٥٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١١ ، ح ٤٠ ، (يرويه) بدل (يؤدّيه).