دليل الإجماع
وأمّا الإجماع فتقريره من وجوه :
أحدها : الإجماع على حجّية خبر الواحد في مقابل السيّد وأتباعه.
وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلوّ :
أحدهما : تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين ، فيحصل من ذلك القطع بالاتّفاق الكاشف عن رضاء الإمام عليهالسلام بالحكم ، أو عن وجود نصّ معتبر في المسألة.
ولا يعتنى بخلاف السيّد وأتباعه ، إمّا لكونهم معلومي النسب ، كما ذكر الشيخ في العدّة ،
____________________________________
(وأمّا الإجماع فتقريره من وجوه ...) وما ذكره المصنّف رحمهالله في تقرير الإجماع من الوجوه ينقسم إلى قسمين : قولي وعملي ، وأكثر الوجوه الآتية في كلامه إجماع عملي.
ثمّ القولي ينقسم إلى : محصّل ومنقول ، وقد أشار إليهما بقوله : (وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلوّ) ، أي : يمكن تحصيله بكلا الوجهين :
الوجه الأوّل : هو الذي يرجع إلى إجماع محصّل باستقراء الفتاوى فردا فردا كما أشار إليه بقوله : (أحدهما : تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين) ، أي : الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدسسرهما.
فيحصل بذلك التتبّع العلم بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام عليهالسلام بالحكم بحجّية خبر الواحد ، أو الكاشف عن وجود نصّ معتبر عند الكل في المسألة ، بحيث يحصل القطع باعتباره عند الشارع من دون أن يكون مبنيا على حجّية خبر الواحد ، حتى يقال : بأنّ ما يكون اعتباره مبنيا على حجّية خبر الواحد لا يمكن الاستدلال به على حجّية خبر الواحد ، كما لا يخفى.
(ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه) لأحد وجوه :
الوجه الأوّل : ما أشار إليه بقوله : (أمّا لكونهم معلومي النسب) وتقدّم في بحث الإجماع : إنّ مخالفة من يكون معلوم النسب لا يضرّ في حجّية الإجماع الدخولي ، فلهذا خلاف السيد وأتباعه لا يضرّ في تحقّق الإجماع المبني على الدخول لكونهم معلومي النسب.