جميع ذلك ، دعوى محالة ، فإنّ المدّعي لها معوّل على ما يعلم ضرورة خلافه ، ويعلم من نفسه ضدّه ونقيضه» والظاهر ، بل المعلوم ، أنّه قدسسره لم يكن عنده كتاب العدّة.
وقال المحدّث الاسترآباديّ في محكيّ الفوائد المدنيّة :
«إنّ الشيخ قدسسره لا يجيز العمل إلّا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم ، وذلك هو مراد المرتضى قدسسره ، فصارت المناقشة لفظيّة ، لا كما توهّمه العلّامة ومن تبعه» انتهى كلامه.
وقال بعض من تأخّر عنه من الأخباريين في رسالته ، بعد ما استحسن ما ذكره صاحب
____________________________________
الواحد ، وكلام السيد رحمهالله القائل بعدم حجّيته ، من أنّ عمل الشيخ قدسسره وأتباعه بهذه الأخبار كان من جهة احتفافها بالقرائن لتيسرها ـ باطل جزما.
ويدل على بطلان وجه الجمع المذكور تصريح الشيخ رحمهالله (في عبارته المتقدّمة ببداهة بطلانه حيث قال : إنّ دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة) والظاهر أنّه لم يكن كتاب العدّة موجودا عند صاحب المعالم رحمهالله ، وإلّا لم يحكم على خلاف تصريح الشيخ قدسسره.
ومن هنا ظهر فساد ما نسبه المحدّث الاسترآبادي إلى الشيخ قدسسرهما حيث (وقال المحدّث الاسترآبادي في محكي الفوائد المدينة : «إنّ الشيخ قدسسره لا يجيز العمل إلّا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم عليهمالسلام ، وذلك هو مراد المرتضى قدسسره ، فصارت المناقشة لفظيّة ، لا كما توهّمه العلّامة ومن تبعه»).
فما نسبه المحدّث إلى الشيخ رحمهالله من أنّه لا يجيز العمل إلّا بما هو المقطوع صدوره عن الأئمة عليهمالسلام مخالف لصريح كلام الشيخ القائل بحجّية خبر الواحد وإن لم يكن محفوفا بما دلّ على صدقه وصدوره عنهم عليهمالسلام ، فيكون ما نسبه المحدّث إلى الشيخ قدسسره باطلا.
ويتفرّع على بطلانه بطلان ما ذكره من أنّ النزاع بين الشيخ والسيد لفظي ، إذ مراد السيّد هو عدم جواز العمل بالخبر المجرّد عن القرينة ، ومراد الشيخ قدسسره هو جواز العمل بالخبر المقطوع صدوره.
وتقدّم من الشيخ قدسسره أنّ مراده ليس جواز العمل بالخبر المقطوع صدوره ، بل مراده هو جواز العمل بكل خبر عمل به الأصحاب ، وإن لم يكن صدوره معلوما عنهم عليهمالسلام ، فالحق أنّ النزاع بينه وبين السيّد رحمهالله معنوي ، كما أفاده العلّامة رحمهالله.
وبالجملة ، فما ذكره المحدّث الاسترآبادي لا يرجع إلى محصّل صحيح ، وكذلك ما