الردّ ، فتأمّل.
الرابع من وجوه تقرير الإجماع : استقرار طريقة العقلاء طرّا على الرجوع إلى خبر الثقة في امورهم العاديّة ، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد.
فنقول : إنّ الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعيّة فهو ، وإلّا وجب عليه
____________________________________
الذي كان باعتبار وثاقة الراوي كاشف عن صدور الحكم بالحجّية عن المعصوم عليهالسلام.
وهذا الملاك موجود في مورد الأحكام أيضا ، ولذا نرى المسلمين كثيرا ما يعملون بالخبر في هذه الموارد من دون اطّلاعهم على الإجماع عند العلماء.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى عدم صحة الاستدلال بالسيرة ؛ إمّا لعدم جريانها في الأحكام كالإجماع ، وإمّا لعدم اعتبارها لأنها ناشئة عن قلة المبالاة.
(الرابع من وجوه تقرير الإجماع : استقرار طريقة العقلاء طرّا) ، أي : جميعا(على الرجوع إلى خبر الثقة).
والفرق بين هذا التقرير والتقرير الثالث واضح ، فإنّ هذا التقرير أعمّ من الثالث ، حيث تكون السيرة مختصّة بالمسلمين فيه ، وعامة شاملة لهم ولغيرهم في هذا التقرير ، هذا أولا.
وثانيا : إنّ الفرق بينهما هو أنّ سيرة المتشرّعة والمسلمين حجّة ، ولا يحتاج في حجّيتها إلى إمضاء من المعصوم عليهالسلام ، بل مجرّد انعقادها يكشف عن رضا المعصوم عليهالسلام ، إذ المتدين لا يعمل بما لم يكن من الدين بخلاف سيرة العقلاء بما هم عقلاء ، حيث تكون حجّة بعد إمضاء الشارع وعدم ردعه عنها ؛ لأنهم ربّما تجري طريقتهم على شيء من غير اتباع الشارع أصلا.
والحاصل أنّه قد جرت سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة ، فإنّهم يعملون بخبر الثقات (في امورهم العاديّة ، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد) فإذا أخبر ثقة عبد المولى بأنّ مولاك أمرك بكذا يقبل خبره ويعمل به.
(فنقول : إنّ الشارع إن اكتفى بذلك) أي : بالرجوع إلى الثقة من العقلاء(فهو) أي : فما اكتفى به الشارع من العمل بخبر الثقة يكون مطلوبا ، وثبت ما هو المدّعى من حجّية خبر الثقة.