الخامس من وجوه تقرير الإجماع : ما ذكره العلّامة في النهاية من إجماع الصّحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير ، وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصّحابة بخبر الواحد.
وهذا الوجه لا يخلو من تأمّل ، لأنه إن اريد من الصّحابة العاملين بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلّا عن رأي الحجّة عليهالسلام ، فلم يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد ، فضلا عن ثبوت تقرير الإمام عليهالسلام له ؛ وإن اريد به الهمج الرّعاع الذين يصغون إلى كلّ ناعق ، فمن
____________________________________
اعتبارها مشروطا بعدم وجود خبر الثقة على خلافها كالاصول العملية ، وحينئذ لا يجوز العمل بخبر الثقة عند تعارضه معها ، بل يأخذ بها دون الخبر ، وذلك لأجل الفرق بين الاصول العملية والاصول اللفظية.
فإنّ اعتبار الاصول العملية إنّما هو بحكم العقل وبناء العقلاء بما هم عقلاء ، فإذا استقرّت سيرتهم على العمل بخبر الثقة المخالف لها لكان ذلك كاشفا عن اختصاص اعتبارها عند انتفاء خبر الثقة ، بخلاف الاصول اللفظية ، حيث يكون اعتبارها ببناء أهل اللسان ، بما هم أهل اللسان ، لا بما هم عقلاء ، فقد استقرّ بناؤهم على اعتبارها مطلقا ، ثمّ امضاء الشارع هذا البناء منهم يكون رادعا عن الأخذ بخبر الثقة ، فيجب الاخذ بالظواهر دون خبر الثقة.
(الخامس من وجوه تقرير الإجماع : ما ذكره العلّامة في النهاية من إجماع الصّحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير).
والخامس من وجوه تقرير الإجماع على حجّية خبر الواحد ما ذكره العلّامة قدسسره من إجماع أصحاب المعصومين عليهمالسلام على العمل بخبر الواحد من دون أن ينكره المعصوم عليهالسلام ، فعدم الإنكار منه عليهالسلام تقرير لذلك ، فيكون حجّة بتقرير من المعصوم عليهالسلام.
ثمّ ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد :
منها : إنّ أبا بكر قضى في واقعة بين اثنين ، ثمّ أخبر بلال بأنّ النبي صلىاللهعليهوآله قضى بخلاف ما قضيت ، فعمل بخبر بلال وقضى بقضاوة النبي صلىاللهعليهوآله ، فهذا الخبر يكون دليلا على حجّية خبر الواحد.
(وهذا الوجه لا يخلو من تأمّل).