وممّا ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة :
إنّ عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبإ ، فلا يجب تبيّنه فيثبت المطلوب.
____________________________________
مقدورا كحركة يد المرتعش وخلق الحيوان وغيرهما.
إذا عرفت هذه المقدمة يتضح لك أنّه إذا كان مفهوم الشرط سالبة بانتفاء الموضوع لكان التكليف في جانب المفهوم بما هو غير مقدور للمكلّف كما لا يخفى.
ففي المثال المذكور في المتن : إذا رزقت ولدا فاختنه ، حيث يكون المفهوم إن لم ترزق ولدا لا تختنه ، يكون التكليف بترك الختان بالنهي عنه في فرض عدم وجود الولد تكليفا بما هو غير مقدور ، إذ المكلّف لا يتمكن من الختان من جهة عدم وجود الولد.
وتقدّم أنّ ما لا يكون فعله مقدورا لا يكون تركه مقدورا ، فلا يجوز التكليف في جانب المفهوم ولهذا لا مفهوم لها.
هذا بخلاف مثال : إن جاءك زيد فأكرمه ، حيث يكون المفهوم : إن لم يجئك زيد لا تكرمه ، فإنّ التكليف بترك الإكرام في جانب المفهوم ، كالتكليف بالإكرام في جانب المنطوق ، يكون بما هو مقدور للمكلّف ، إذ يتمكن المكلّف من إكرام زيد على تقدير عدم المجيء بالذهاب إلى بيته ، فيكون ترك الإكرام ـ أيضا ـ مقدورا ، فيصح أن ينهى عنه بالمفهوم.
إذا عرفت هذه الامور يتضح لك ما ذكره المصنّف رحمهالله ، من عدم المفهوم للقضية الشرطية في الآية الشريفة لأنّها مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ، فيكون مفهومها سالبة بانتفاء الموضوع ، ولم يكن لبيان التكليف حتى يسمّى مفهوما اصطلاحيا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الإشكال على مفهوم الشرط.
(وممّا ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة : إنّ عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبإ ، فلا يجب تبيّنه فيثبت المطلوب) ، فظهر ممّا ذكرنا ـ من أنّ الجملة الشرطية في المقام مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ، فلا يعقل أن يكون لها مفهوم أصلا ـ فساد [فاعل ظهر] ما قيل : بثبوت المفهوم في المقام تارة بأنّ مفهوم : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) هو إن لم يجئكم فاسق بنبإ فلا تتبيّنوا ، وهذا المفهوم يشمل ما إذا لم يكن هناك خبر أصلا ، لا من الفاسق ولا من العادل ، وما إذا كان هناك خبر جاء به العادل فلا يجب تبيّنه ، فيثبت