مقدّمة
المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك.
قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام ، لأنّه إمّا أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي ، وإمّا أن يحصل له الظن ، وإمّا أن يحصل له الشك.
____________________________________
بحث الشّك
(المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك).
بعد الفراغ عن المقصد الأول وهو بحث القطع ، والمقصد الثاني وهو البحث عن الظن ، يبدأ المصنّف قدسسره في البحث عن المقصد الثالث وهو البحث عن حكم الشك ، حيث يقول : (قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام)
أي : القاطع ، والظان ، الشاك.
وقد تقدم توضيح المراد لكل من المكلّف ، والالتفات ، والحكم الشرعي في أول الكتاب بما لا حاجة فيه إلى البيان ثانيا.
نعم ، بقي شيء لم يتقدّم في أوّل الكتاب ، وهو تقييده الحكم الشرعي بالعملي ، أي : الحكم الفرعي مقابل الاعتقادي ، فيخرج به ما يتعلّق بالامور الاعتقادية كوجوب تحصيل الاعتقاد بوجود الواجب تعالى ورسله ، وكتبه ، وملائكته ، وجنته ، وناره. وبذلك يختصّ المراد من الحكم الشرعي العملي بما يتوقّف امتثاله على أعمال الجوارح المسمّى بالحكم الفرعي الشامل للتكليفي والوضعي.
لا يقال : إن ذكر الالتفات بعد المكلّف لغو ، إذ كلّ مكلف لا بدّ أن يكون ملتفتا ومتوجّها