إن شاء الله ، على أنّ ذلك إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأدلّة الشرعيّة.
وأمّا الأدلّة العقليّة القائمة على البراءة والاشتغال ، فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلّة الظنيّة واضح ، لجواز الاقتناع بها في مقام البيان وانتهاضها رافعا لاحتمال العقاب ، كما هو ظاهر. وأمّا التخيير فهو أصل عقلي لا غير.
واعلم أنّ المقصود بالكلام في هذه الرسالة الاصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلّي وإن تضمّنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا.
____________________________________
الاصول الشرعية ، وذلك بعد تنزيل الأمارات منزلة العلم بما دلّ على اعتبارها ، فتخرج عن موضوع الأصل وهو عدم العلم ، إذ الأمارة بعد التنزيل علم تعبّدا وإن لم يكن علما وجدانا ، فتكون الأدلة الدالة على اعتبارها حاكمة على أدلة الاصول بنحو التضييق حيث توجب خروج الأمارات عن موضوع أدلة الاصول ، فينحصر موضوعها في غير مورد الأمارات.
وبالجملة ، إنّ تقديم الأمارات على الاصول الشرعية يكون بالحكومة لا بالتخصيص.
(على أنّ ذلك) أي : كون أدلة الأمارات مخصّصة لأدلة الاصول (إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأدلة الشرعية) أي : أدلة الاصول الشرعية.
(وأمّا الأدلة العقلية القائمة على البراءة والاشتغال ...).
وأمّا أدلة اعتبار الأمارات بالنسبة إلى أدلة الاصول العقلية ، كالبراءة العقلية والاشتغال العقلي ، فإنّ تقديمها عليها بنحو الورود ، كما تقدّم في المقدمة حيث قلنا فيها : إن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان فيرتفع بقيام الأمارة على خلافها ، فيكون تقديمها على البراءة بالورود ، وهكذا موضوع الاشتغال ، والاحتياط العقلي هو عدم المؤمّن من العقاب فيرتفع بقيام خبر الثقة على الحكم ، لأنّه مؤمّن عن العقاب بعد حجّيته ، وكذا موضوع التخيير هو عدم المرجّح ، فيرتفع بخبر الثقة لكونه مرجّحا.
(واعلم أن المقصود بالكلام في هذه الرسالة الاصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلّي وإن تضمّنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا).
وحاصل ما هو المستفاد من كلام المصنّف رحمهالله ، أن المقصود بالكلام والبحث هو البحث في الاصول الأربعة من جهة جريانها في الشبهات الحكمية وإن كانت تجري في